قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتحديد مبلغ 3000,00 درهم يؤديه عامل إقليم برشيد نور الدين أوعبو بصفته الشخصية ومن ماله الخاص، كغرامة تهديدية شخصية عن كل يوم تأخير في تنفيذ حكم استئنافي بصفته مدعى عليه، في مواجهة صاحبة مأذونية خاصة بسيارة الأجرة
وكشف نص الحكم، أنه يستفاد من المقال والوثائق المرفقة به أن المدعية قد سبق له أن استصدرت من المحكمة حكما يقضي بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن عامل إقليم برشيد بشأن رفض تمكين الطاعنة من تشغيل المأذونية رقم 21 الخاصة بسيارة الأجرة من الصنف الثاني نقطة الانطلاق برشيد مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، إلا أنه وبعد صيرورة الحكم نهائيا بمقتضى قرار استئنافيـ قامت المدعية بسلوك مسطرة تنفيذه، غير أن العامل المنفذ عليه قد امتنع عن التنفيذ وبما أن هذا الامتناع غير المبرر قد ألحق بها ضررا كبيرا وحرمها من الحصول على مأذونيتها المخولة لها قانونا علما أن إصرار المدعى عليه عن عدم تنفيذ الحكم قد اكتسى طابعا شخصيا ومن أجل إجباره على التنفيذ التمست الحكم لفائدتها.
وأكد منطوق الحكم إنه بالرجوع إلى محضر الامتناع المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بهذه المحكمة يتضح بجلاء أن عامل إقليم برشيد قد رفض استقباله لتفادي تسجيل أي تصريح باسمه وأحاله بواسطة مدير ديوانه على رئيس قسم الشؤون الاقتصادية وأن هذا الأخير قد أكد له أنه لا يتوفر على أي تفويض من طرف العامل بخصوص تنفيذ الأحكام مضيفا أن العامل المذكور قد وجه مراسلة إلى وزير الداخلية قصد استشارته بخصوص تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعية إلا أنه لم يتلق أي جواب دون أن يدلي بالمراسلة التي يدعيها.
وأضاف “حيث يتضح من موقف العامل المدعى عليه أن لم يول أي اهتمام لتنفيذ الحكم الصادر في مواجهته كما أن جواب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية نيابة عنه قد جاء على شكل عموميات ذلك أنه لم يبين بالدقة المتطلبة قانونا الإجراءات التي قام بها من أجل تنفيذ الحكم الصادر لفائدة المدعية على اعتبار أن مجرد التصريح بكون السيد العامل وجه رسالة إلى وزير الداخلية لاستشارته بخصوص تنفيذ الحكم دون أن يدلي بهذه المراسلة من أجل تأكد المحكمة من تاريخها وما إذا كان وزير الداخلية قد أخذها بعين الاعتبار أم لا.
واوضح منطوق الحكم أن الحكم القضائي موضوع التنفيذ قد صدر في مواجهة عامل إقليم برشيد وليس في مواجهة وزير الداخلية ومن المفروض في المسؤول عن المرفق العمومي أن يتخذ الإجراءات التي تهم مرفقه باستقلالية أو بتنسيق مع الجهة الإدارية ذات الصلة ، وأن عزوف هذه الأخيرة عن إعطائه الاستشارة لا يعني إعفاءه من المسؤولية اتجاه صاحب الشأن لا سيما وأن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي يعتبر عنوان الحقيقة حسب ما استقر عليه الفقه والقضاء.
وأكد المصدر ذاته أنه يتضح من كل ما ذكر أن العامل المدعى عليه لم يتخذ أي إجراء إيجابي بشأن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته وأنه إذا كان يرى أن هناك صعوبة واقعية أو قانونية تعتري تنفيذه كان عليه أن يثير تلك الصعوبة أمام قاضي التنفيذ ويكون الأمر القضائي الذي سيصدره هذا الأخير ملزما للجميع تجعل المنفذ عليه (العامل) في حل من أي مسؤولية اتجاه السلطة الإدارية التي يتبع لها أما أن يتخذ عدم جواب هذه الأخيرة على مراسلته أو استشارته كذريعة على الاستمرار في عدم تنفيذ حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به فإن ذلك لا يمكن اعتباره إلا تعنتا وإصرارا على عدم التنفيذ وعدم إيلاء أي اهتمام للحكم القضائي وهو ما يمس بقدسيته وبالتالي المس بالمبادئ الثابتة لدولة الحق والقانون.
ووأكدت المحكمة أنه ما دام الأمر كذلك يبقى الدفع المثار من طرف المدعى عليه بخصوص عدم إثبات واقعة الامتناع في حقه غير ذي أساس سليم مما يتعين معه استبعاده والتصريح بكون واقعة الامتناع عن التنفيذ ثابتة في حق المدعى عليه ثبوتا قطعيا.