موقع هاشتاغ _ لرباط
يشرع المغرب، رسميا، ابتداء من يوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري، في تطبيق مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بـ“محاربة العنف ضد النساء“، والذي صادق عليه مجلسي النواب والمستشارين بين يناير وفبراير 2018، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس من السنة نفسها.
القانون المذكور، والذي حدد في مادته الـ 18، أجل دخول مقتضياته حيز التنفيذ، في ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، جرم لأول مرة بعض الأفعال باعتبارها “صورا من صور التحرش الجنسي“، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل “في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كأحد الأصول أو المحارم، وزميل في العمل، وشخص مكلف بحفظ النظام“.
وشدد القانون، الذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل، ورافق مناقشته الكثير من الجدل، العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد “نساء في وضعية خاصة“، كالعنف ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين. كما نص على تجريم الأفعال التي تلحق ضررا بالمرأة، كـ“الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية“.
و نص القانون، على معاقبة “كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية بالحبس لمدة شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10 ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين“، مع مضاعفة العقوبة “إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها“.
وتوعد القانون مرتكبي أفعال التحرش الجنسي من أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم“، وبالعقوبة ذاتها في حال “ كان الضحية قاصرا“.
ومنح القانون، المحكمة إمكانية منع المحكوم عليه في جرائم التحرش أو الاعتداء الجنسي أو سوء المعاملة ضد المرأة أو القاصرين، الاتصال بـ“الضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة خمسة سنوات، ابتداء من خروجه من السجن“، كما منح المحكمة أيضا “إمكانية إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي“.
وصعد القانون نفسه من عقوبة ضد إيذاء المرأة بسبب جنسها ناصا على أنه “من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء، أو أحد الوالدين“، بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد في حال نتج عن الاعتداء موت الضحية دون نية القتل.
و رفع االقانون العقوبة السجنية “من عشر إلى عشرين سنة، “في حالة تم ارتكاب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته“, ومن عشرين إلى ثلاثين سنة سجنا، في حال “تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، أو “إذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر“.