يستعد مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط الدفع بعدم دستورية قانون، تطبيقا لأحكام الفصل 133 من الدستور.
وقدمت فرق نيابية تعديلاتها على هذا المشروع، بعدما تم الانتهاء من مناقشته التفصيلية يوم الثلاثاء الماضي بلجنة العدل والتشريع بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكانت الحكومة قد أحالت صيغة محينة من هذا المشروع على مجلس النواب، استجابة لقرار المحكمة الدستورية سنة 2018، التي اعتبرت أن عددا من مواد هذا المشروع غير دستورية.
ويمكّن هذا المشروع أحد أطراف دعوى معروضة أمام القضاء من أن يدفع بأن تطبيق قانون ما سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمانه من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور.
ويمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت منح محكمة النقض صلاحية البت في الطبيعة التشريعية للمقتضيات القانونية موضوع الدفع وتحديد ما هو مندرج في الحقوق والحريات المضمونة دستوريا من عدمه، معتبرة أن ذلك يعد توسعا في الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضي المثار أمامه الدفع بمناسبة قضية معروضة عليه.
وذهبت المحكمة الدستورية إلى أن الحسم في الطبيعة التشريعية للمقتضى القانوني المعني وتحديد قائمة الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، يعد من بين الاختصاصات التي تنفرد المحكمة الدستورية بممارستها.
مقابل ذلك، نص المشروع الجديد على مراعاة عدد من الشروط لقبول إثارة الدفع بعدم الدستورية، من بينها ضرورة أداء رسم قضائي سيتم تحديده بنص تنظيمي، وتحديد المقتضى التشريعي موضوع الدفع، وأن يكون المقتضى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه، وألا يكون قد سبق البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفع للدستور، ما لم تتغير الأسس التي تم بناء البت المذكور عليها.