الرباط –هاشتاغ
تشرع لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب،يوم غد الثلاثاء،في دراسة مشروع قانون جديد يقضي بـ“تغيير وتتميم القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.”
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى “توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء بشكل نهائي على الأكياس المصنوعة من المواد البلاستيكية“.
ونص مشروع القانون، الذي يأتي بعد ثلاث سنوات من اعتماد القانون المتعلق بـ“منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها“، (نص) على إضافة “تعاريف جديدة حول الأكياس البلاستيكية“، مع “إضافة مواد جديدة” والتي تهدف بالأساس إلى “ضبط نشاط المصنع“، وذلك من خلال “تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه“.
وحصر المشروع “تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها“. كما خول للأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم “صلاحيات جديدة“، منها على الخصوص “تمكينهم من أن يطلبوا عند الضرورة تسخير القوة العمومية .”
ورفع مشروع القانون، العقوبات على بعض المخالفات، فيما أضاف عقوبات أخرى جديدة، حيث نص على “عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.”
وفي هذا السياق، نص المشروع على “معاقبة كل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفاف البلاستيكي أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس البلاستيكية بغرامة من 200 ألف درهم إلى مليون درهم“.
المشروع المذكور، منع “مصنعي ومستوردي المواد الأولية البلاستيكية من تزويد أشخاصا بهذه المواد، غير الأشخاص الذين يستعملونها“، حيث توعد بـ“معاقبة كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي، يزود أشخاصا بهذه الأكياس، غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها بغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم“.
كما رفع مشروع هذا القانون، العقوبات المالية ضد “كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها بعوض أو بدون عوض“، إلى 500 ألف درهم، عوض 100 ألف درهم المنصوص عليها في القانون الحالي .