الداخلية تفرض القيود على رخص سيارات الأجرة

طوقت وزارة الداخلية قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بحزمة إجراءات وتدابير جديدة، في إطار سعيها لتنظيم وتأهيل القطاع، ومعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة باستغلال رخص سيارات الأجرة التي تم الوقوف عليها من خلال تقييم المساطر المعمول بها.

وهمت الإجراءات الجديدة، التي تضمنتها مذكرة وزير الداخلية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مراجعة وتحيين بعض المساطر المعتمدة حاليا وفق توجيهات جديدة، ويتعلق الأمر على الخصوص بالمساطر المرتبطة بتحويل رخصة سيارة الأجرة، وتسليم نظير رخصة سياقة سيارة الأجرة، وكذا تغيير نقطة انطلاقة رخصة « الطاكسي » أو صنفه، إلى جانب سحب وإلغاء رخصة سيارة الأجرة.

وحددت المذكرة، المبادئ العامة المتعين اعتمادها في إطار تدبير المساطر المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة على مستوى العمالات والأقاليم واعتماد القرارات العاملية ذات الصلة.

وشكل محور مسطرة تحويل رخص سيارات الأجرة، أبرز النقط التي سلطت عليها الدورية الضوء، إذ اعتبرت بهذا الخصوص أنه انطلاقا من أن رخصة سيارة الأجرة تعتبر ترخيصا إداريا ذا طابع شخصي يسلم بقرار عاملي يخول لصاحبه تقديم خدمة النقل بواسطة سيارة أجرة عبر الاستغلال المباشر أو بتفويض استغلالها مع مستغل مهني، وينص صراحة على عدم جواز بيعها أو تفويتها أو تحويلها أو التنازل عنها من طرف المستفيد منها لشخص آخر بعوض أو دون عوض.

كما أكدت الدورية أن الرخصة تبقى قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف الإدارة المختصة متى ارتأت ذلك، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار رخصة سيارة الأجرة ملكية ضمن أملاك المستفيد أو ضمن تركته تترتب عنها حقوق لورثته بعد وفاته.

وحسب المعطيات التي تضمنتها الدورية، فإن الطابع الشخصي للرخصة يجعلها لاغية ضمنيا بوفاة الشخص المرخص له. ولهذا دعت، تفاديا لأي لبس أو تأويل خاطئ بهذا الخصوص، إلى الحرص على إصدار قرار عاملي يؤكد إلغاء الرخصة فور علم السلطات والمصالح المحلية والإقليمية المعنية بوفاة المستفيد السابق منها أو تبليغهم بذلك من قبل أحد أفراد أسرته أو من قبل مستغل أو سائق الأجرة.
وتبقى إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة، تستطرد الدورية، رهينة ومشروطة، إذا ما دعت الضرورة وتبينت الجدوى من ذلك، وتوفرت الشروط المطلوبة، بالحصول على ترخيص خاص بذلك بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، والبت فيها وفق الشروط المطلوبة والمعايير والمبادئ والتوجيهات العامة الواردة في الدورية.

وأضافت الدورية أنه يترتب، أيضا، عن إلغاء رخصة سيارة الأجرة بعد وفاة المستفيد منها، إلغاء رخص الاستغلال المرتبطة بها، وسحب المركبة المرخص باستعمالها كسيارة للأجرة بموجب الرخصة من السير والجولان بصفة فورية، إذا كانت الرخصة المذكورة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد من الرخصة قيد حياته، أو إذا كانت مستغلة من طرف شخص آخر دون التصريح بذلك لدى مصالح العمالة، واستصدار ترخيص بذلك في إطار مسطرة تفويض الاستغلال، وفي جميع الحالات التي تكون فيها المركبة المستعملة كسيارة أجرة مسجلة باسم المستفيد من الرخصة.

أما في حالة ما إذا كانت الرخصة المذكورة موضوع عقد لتفويض الاستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية، سبق إبرامه من قبل صاحب الرخصة المتوفى مع مستغل مهني، ولم ينته أجله بعد، وكانت المركبة المرخص باستغلالها في ملكية المستغل المهني وتبين أن احتمال تحويل الرخصة يبقى واردا، أشارت الدورية إلى إمكانية إصدار قرار عاملي مؤقت يؤذن بموجبه للمستغل المهني الاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها لمدة لا تتعدى ستة أشهر غير قابلة للتجديد.

واعتبرت الدورية، في هذا السياق، أن هذا الإجراء يعمل به في انتظار الدراسة والبت في طلب أو طلبات تحويل الرخصة وفق المسطرة المحددة بعده، مبرزة أن هذه الإمكانية تبقى مشروطة بتقديم طلب بذلك من طرف المستغل المعني المالك للمركبة المرخص باستغلالها كسيارة أجرة، والتزامه المسبق بالسحب الفوري للمركبة من الاستعمال كسيارة أجرة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت أو بعد انتهاء مدته، في حالة رفض طلبات التحويل المقدمة أو عدم إصدار أي قرار بتحويل الرخصة خلال المدة المذكورة أو عدم إبرام عقد تفويض جديد لاستغلال الرخصة بين المهني والشخص الحاصل على الموافقة المبدئية أو المستفيد من تحويل الرخصة.

من جهة أخرى، حددت الدورية كذلك شروط قبول طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة ومعايير دراستها والبت فيها، إلى جانب الأشخاص المخول لهم تقديم طلب تحويل رخصة سيارة أجرة، ويتعلق الأمر بالأرامل ذكورا وإناثا دون دخل أو في وضعية مادية أو اجتماعية هشة، والأبناء ذكورا أو إناثا، المزاولون فعليا لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة، والحاصلون على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني سارية الصلاحية، وكذا الأبناء ذكورا وإناثا في حالة إعاقة وفي وضعية مادية واجتماعية هشة، إلى جانب باقي الأبناء ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد دون دخل أو في وضعية مادية أو اجتماعية هشة، والأمهات والآباء دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *