كابو نيكرو: عامل المضيق- الفنيدق يوقف رخصة انفرادية لبناء مسبح فوق خندق مائي بأرض متنازع عليها!

هاشتاغ:

بناء على القانون رقم 66-12 والدورية الوزارية عدد 17-07 والضابط العام للبناء المحدد لشروط منح رخص البناء والتجزيء، وكذا القانون التنظيمي للجماعات الترابية وسيما المادة 101 منه، علمت جريدة هاشتاغ الالكترونية من مصدر موثوق، أن عامل عمالة المضيق الفنيدق السيد ياسين جاري، أقدم صباح يوم الاحد، من توقيف ورش بناء مسبح فوق خندق مائي وأرض متنازع عليها بمنطقة الرأس الاسود « كابو نيكرو »،

وأضافت نفس المصادر، انه سبق للسلطة المحلية بمرتيل ان قامت بتوقيف ورش البناء، الا ان رئيس جماعة مرتيل منح رخصة انفرادية لبناء مسبح فوق خندق مائي في قطعة أرضية متنازع عليها بمنطقة كابونيكرو.

وتضيف ذات المصادر، أن الرخصة التي سلمت للسيد (أ.أ) من طرف رئيس جماعة مرتيل، خارج المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن، تخص بناء مسبح فوق قطعة أرضية متنازع عليها بين صاحب الرخصة وشقيقه، حيث صدر بشأنها حكم قضائي نهائي لصالح هذا الأخير، ولازال ملفها إلى حدود اليوم معروضا أمام أنظار القضاء للبت في تنفيذ الحكم الصادر بشأنها، علاوة على كون القطعة الأرضية المعنية يتواجد فوقها خندق مائي وتربتها ذات طبيعة اندساسية وغير صالحة بتاتا للبناء.

ويذكر، ان شقيق صاحب الرخصة الحائز على الحكم القضائي السالف الذكر، سبق له ان وجه عدة شكايات في الموضوع الى رئيس جماعة مرتيل قصد سحب الرخصة دون جدوى، كما وجه في نفس الموضوع شكايات إلى السلطات المحلية قصد التدخل لتوقيف عملية إتمام بناء المسبح التي تجري أمام أنظارها في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، لكنها ظلت دون مجيب.

وجدير بالذكر أن السيد عامل عمالة المضيق تسلم شخصيا بحر الاسبوع الماضي نسخة كاملة من الملف، يتضمن نسخة للرخصة الانفرادية للمسبح، ونسخة من الحكم القضائي النهائي الصادر لصالح شقيق صاحب الرخصة، ونسخة من دعوى التنفيذ المرفوعة ضد هذا الأخير، ونسخ من الشكايات التي توصل بها رئيس الجماعة في الموضوع، في انتظار اتخاذه المتعين بشأن النازلة.
الشيء الذي عجل بالسيد عامل عمالة المضيق الفنيدق بإعطاء تعليماته، لتوقيف ورش البناء وسحب الرخصة الانفرادية التي منحها رئيس جماعة مرتيل دون الاخد بالاراء الواجبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وارجاع الحالة الى ما كانت عليه في السابق.

ويضيف نفس المصدر، انه من المنتظر ان يحيل عامل عمالة المضيق الفنيدق، الرخصة على المحكمة الادارية للرباط، رفقة من مجموعة الملفات التي تخص بعض الجماعات الترابية التي تدخل في نطاق اختصصاته، للبت فيها عن طريق دعوى الالغاء وما يترتب عليها من اجراءات مصاحبة، من عزل الرؤساء الذي قاموا بتسليمها وفق للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، بعد ان تم استفسارهم حولها.

وبهذا الخصوص يجب التذكير ان المادة 101 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14-113، اعتبرت ان رخص التعمير (البناء، التجزيء، وإحداث المجموعات السكنية) تحت طائلة البطلان في حالة عدم التقيد رئيس الجماعة بالاراء الملزمة المنصوص عليها قانونا، سيما رأي الوكالة الحضرية المعنية.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *