المديرية العامة للأمن الوطني وتدبير أزمة كورونا.. مقاربة مبنية على الحكامة الأمنية

البشير الحداد الكبير يكتب: المديرية العامة للأمن الوطني وتدبير أزمة كورونا:مقاربة مبنية على الحكامة الأمنية(دراسة دستورية قانونية تحليلية) ».

مما لا شك فيه، أن جائحة كورونا،تشكل أزمة جديدة،لم يسبق للعالم أن واجه جائحة مماثلة في العصر الحديث، منذ القرن التاسع عشر، إبان تفشي مرض الطاعون بأوروبا.

فبقيادة رشيدة،وتوجيهات حكيمة من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه ورعاه،اتخذت الحكومة المغربية حزمة من القرارات التي يمكن وصفها بالشجاعة لمواجهة فيروس كورونا كإغلاق الحدود… إلخ، من أجل حماية المواطن بالدرجة الأولى.

في فترة كورونا لعبت المديرية العامة للأمن الوطني دورا مهما، بحيث منذ ظهور الفيروس، تجندت في الصفوف الأمامية، استجابة لنداء الوطن، فالمديرية العامة للأمن الوطني التي يعود الفضل في إنشاءها للملك المجاهد جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب ثراه بتاريخ 16 ماي 1956، ومنذ ذلك الوقت، وهذه المؤسسة تلعب دورا مهما في الحياة الوطنية، إرتأينا في هذا المقال، معالجة دور المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة فيروس كورونا، وقد اعتمدنا التقسيم التالي:
المبحث الأول: التأطير القانوني والدستوري للمديرية العامة للأمن الوطني.

تعتبر المديرية العامة للأمن الوطني جهازا أمنيا تابعا لوزارة الداخلية، تم تأسيسها بموجب الظهير الشريف 1.56.115(1) بتاريخ 16 ماي 1956،تتجلى مهمتها الأساسية في الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

بخصوص النصوص القانونية المنظمة لهذه المديرية نجد ما يلي:
+ظهير 1.15.115،المتعلق بالإدارة العامة للأمن الوطني،ويعتبر الإطار القانوني الأول المنظم لهذه المديرية ؛
+ظهير 1.58.008(2)،المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، بحيث نجد أن موظفي الشرطة يعتبرون موظفين عموميين يخضعون لهذا الظهير؛
+ظهير 1.09.213(3)،المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني؛
+مرسوم 2.10.85 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني(4)؛
+مرسوم 2.19.429(5) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني،والذي جاء تفعيلا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله،من أجل تمكين موظفي الأمن الوطني من تحفيز إداري ومالي لهم؛
+مرسوم 2.19.1086(6)،المتعلق بإختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، وقد أكد هذا المرسوم في مادته الثالثة أن المديرية العامة للأمن الوطني تعد من الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وأكد أيضا في مادته الخامسة، أن المديرية العامة للأمن الوطني تظل خاضعة لأحكام المرسوم 2.10.84(7) المتعلق بتحديد إختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
يتمتع موظفي الشرطة بالحماية من طرف الدولة، إذ تضمن لهم التعويض عن جميع الأضرار التي قد يتعرضون لها، وتماشيا مع أحكام الفصل 29 من دستور 2011 (8)،يمكن لموظفي الأمن الوطني تأسيس الجمعيات، إلا أنه يمنع عليهم منعا كليا الإنخراط في الأحزاب السياسية تماشيا مع أحكام القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية (9)،كما يمنع عليهم أيضا الإنخراط في النقابات، ويجب عليهم الإنضباط والمواظبة على العمل، سواء بالنهار أو الليل، كما يمكن أن يشتغلوا في الأوقات الغير العادية، ويجوز لهم التدخل في أي وقت كلما دعت الضرورة لذلك، من أجل سلامة المواطن، ويخضعون لتعليمات الرئيس التسلسلي، وهم ملزمون بالسر المهني كأي موظف عمومي، بل أكثر من ذلك، نجد أنهم ملزمين بالإقامة في أماكن تعيينهم غير أنه يمكن الحصول على ترخيص إستثنائي يجيز لهم الإقامة في غير أماكن تعيينهم.

وبالرجوع لدستور 2011، وبالضبط في الباب الثاني عشر الذي عنونه المشرع الدستوري ب »الحكامة الجيدة »، وحسب الفصل 155،نجد أنه يجب على أعوان المرافق العمومية ممارسة وظائفهم وفقا لمبادئ إحترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، فأحكام هذا الفصل تنطبق على جميع الموظفين العموميين بما فيهم الأمن الوطني، رغم أن المشرع الدستوري لم يذكر مصطلح » موظف » وإنما ذكر مصطلح « أعوان المرافق العمومية » فيقصد بهذا المصطلح « الموظفين » فالمديرية العامة للأمن الوطني تعتبر مرفقا عموميا إداريا ذو صبغة أمنية.

وبما أن موضوع مقالنا المديرية العامة للأمن الوطني، فإنه لابد من الإشارة لمستجد مهم جاء به الدستور الجديد، يندرج ضمن الباب الثالث المعنون ب » الملكية » وهو إحداث « مجلس أعلى للأمن »الذي يعتبر هيئة تشاورية بشأن إستراتيجية الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، كما تسهر هذه الهيئة على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة، ويضم هذا المجلس أعضاء مدنيين وعسكريين، نذكر ما يلي:

+جلالة الملك،رئيسا لهذا المجلس، بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية بموجب الفصل 53 من الدستور، ورئيس أركان الحرب العامة؛
+رئيس الحكومة،رئيسا بالتفويض من لدن جلالة الملك وعلى أساس جدول أعمال محدد؛
+رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، الغاية من إدراجهما في المجلس الأعلى للأمن، نجدها في الفصل 71 من الدستور إذ من المسائل التي يتداول فيها البرلمان نظام المصالح وقوات حفظ الأمن؛
+الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (الرئيس الأول لمحكمة النقض)، ووزير العدل، والغاية من إدراجهما نظرا لتمكنهما من الجانب القانوني أكثر فأكثر؛
+وزارة الداخلية، بإعتبارها المسؤولة على الحفاظ على النظام العام؛
+وزير الخارجية، تم إدراجه في المجلس، نظرا لأنه من مهام المجلس، التداول بشأن إستراتيجيات الأمن الخارجي للمغرب ؛
+إدارة الدفاع الوطني، والمسؤولون عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، كما يمكن لكل شخصية يمكن الإستفادة منها الحضور لأشغال المجلس.

المبحث الثاني :تدبير الأمن الوطني لأزمة كورونا

يعد الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس أعزه الله بتاريخ 12 أكتوبر 1999، خطابا تاريخيا بإمتياز،إذ قال جلالته: »… إن مسؤولية السلطة في مختلف مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة لذلك على النحو الذي تقتضيه دولة الحق والقانون في ضوء الإختيارات التي نسير على هديها من ملكية دستورية وتعددية حزبية وليبرالية اقتصادية وواجبات اجتماعية بما كرسه الدستور وبلورته الممارسة.

ونريد في هذه المناسبة أن نعرض لمفهوم جديد للسلطة وما يرتبط بها مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي. وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين، ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول الملائمة… « ، لقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني على الإستجابة لهذا الخطاب الملكي السامي وتنفيذ مقتضاياته، ولفهم التدبير الجيد الذي تمت معاينته في فترة كورونا للمديرية العامة للأمن الوطني، لابد من التطرق في البداية للآليات التي تقوم عليها هذه المديرية.

قامت المديرية العامة للأمن الوطني بترسيخ الديمقراطية في طريقة اشتغالها وضمان الحكامة الجيدة تماشيا مع الخطاب الملكي السامي السالف الذكر ومع المقتضيات الدستورية المتضمنة في الوثيقة الدستورية لسنة 2011،حيث عملت على العصرنة والتحديث وتشييد بنايات جديدة للأمن الوطني، وتقوم المديرية العامة للأمن الوطني على أربعة مبادئ في إشتغالها:

+النزاهة: يعتبر هذا المبدأ منظومة للقواعد والقيم المؤطرة والمنظمة لسلوكيات و لأخالقيات الموظفين داخل المرفق الأمني، الشيء الذي يحيل على تخليق الحياة الإدارية ، رغم أن هذا العنصر مرتبط بشكل كبير بالتربية والتنشئة الاجتماعية(10).

إذ عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تخليق المرفق العام الأمني، وضمان النزاهة فيه، من خلال تنظيم المباريات في إطار الشفافية والتعيين على مبادئ الكفاءة والإستحقاق، بل أكثر من ذلك وضعت مجموعة من الآليات لضمان الديمقراطية داخل إدارة الأمن الوطني، من بينها إحداث آلية مركزية لدراسة ومعالجة التظلمات الإدارية لموظفي الشرطة تحقيقا لمبادئ العدالة والإنصاف داخل المرفق العام الأمني.

+الشفافية:تعتبر الشفافية مدخلا أساسيا لتوفير المعلومات الدقيقة في وقتها، وكذا إتاحة الفرصة للجميع من خلال نشرها و تمكين المواطنين من الإطلاع عليها، الشيء الذي يساعد في اتخاذ القرارات الصالحة و من أجل توسع دائرة المشاركة والمراقبة والمحاسبة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وضمان مستوى عال من الأمن والسلامة العامة في المجتمع(11).

إن الشفافية داخل المرفق العام الأمني، تعني جعل المواطن هو الأهم، من خلال تمكينه من المعلومات في إطار تفعيل الفصل 27 من دستور 2011 والقانون المتعلق بحق الحصول على المعلومة 31.13(12).
+المشاركة: وتقتضي إشراك المواطن في المرفق العام الأمني، من خلال توجيهه وإستقباله وحسن التواصل معه، وهذا ما تقوم به المديرية العامة للأمن الوطني، بل أكثر من ذلك في إطار تفعيل « الشرطة في خدمة المواطن »، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتنظيم الأبواب المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي، بمعنى ثلاث سنوات، وتمكن هذه الخدمة التي قدمتها هذه المديرية من مشاركة المواطن، وتعريفه بالإمكانيات والوسائل التي تزخر بها الإدارة العامة للأمن الوطني،وهكذا قامت المديرية العامة للأمن الوطني بالتواصل والإنفتاح على المواطنات والمواطنين.

وتجدر الإشارة أن المديرية العامة للأمن الوطني تسهر دائما على التطبيق الأمثل للفصل 156 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على ما يلي: »تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقترحاتهم وتظلماتهم،وتؤمن تتبعها ».
+ربط المسؤولية بالمحاسبة:المساءلة التي ترتبط بالمسؤولية وإعطاء الحساب وترتيب العقاب في حالة وجود إخلال يمس التدبير الأمثل للموارد. أما على مستوى الإدارة الأمنية، فباعتبار أن الأمن خدمة عمومية يؤديها المواطنون من خلال دفعهم للضرائب، فإن من حقهم أن يساءلوا الأجهزة الأمنية عن أي إخلال في وظيفتها وعن كل شطط ستعمله بحق الأفراد(13)،وبالتالي نجد أن المديرية العامة للأمن الوطني تطبق المبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل الأول « ربط المسؤولية بالمحاسبة ».

وحتى تكون المديرية العامة للأمن الوطني قريبة دائما من المواطن فقد قامت بإطلاق رقم « النجدة » وتعميم فرق الدراجات النارية في ربوع المملكة من أجل الحفاظ على النظام العام، وقد أعطت هذه المبادرة أكلها وثمارها، بحيث يلاحظ التدخل بكيفية سريعة بعد الإتصال بخط النجدة.

إن الديمقراطية والحكامة الأمنية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني أظهرت نجاعتها في أزمة كورونا، بحيث يلاحظ إنخفاض معدل الجريمة منذ ظهور فيروس كورونا، بالإضافة إلى تنظيم حركة المرور مما نتج عنه إنخفاض حوادث السير، كما تم تفكيك شبكات إجرامية فيما يتعلق بالمخدرات، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) ،كما أنه من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا،ومن أجل تعميم الإدارة الإلكترونية في الخدمة الأمنية، فقد تم إطلاق تطبيق معلوماتي خاص بتحديد نقط المراقبة خلال فترة الطوارئ الصحية، هدفه ضبط التنقلات الإستثنائية للمواطنات والمواطنين وتفادي التنقلات العشوائية التي قد تسبب انتشار فيروس كورونا.

إن هذا التطبيق المعلوماتي يتم استخدامه عبر رقم البطاقة الوطنية ولا يمكن لرجال الشرطة الولوج للمعطيات الشخصية للمواطن،فهو يخضع لمعايير الأمان العالية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، هدفه يقتصر فقط على تأطير وتقنين الخروج الإستثنائي وضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنات والمواطنين.

إن المديرية العامة للأمن الوطني منذ ظهور فيروس كورونا وهي ملتزمة بإحترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية وإحترام الدستور لاسيما الباب الثاني المعنون بالحريات والحقوق الأساسية،فهذا التطبيق المعلوماتي الذي أطلقته ما هو إلا لمساعدة موظفيها في المجال الميداني وتسهيل عملية المراقبة ومواكبة التكنولوجيا الحديثة.

وفي الختام، بكل صدق وموضوعية، إن المقاربة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني مبنية على الدقة والتنسيق والتخطيط (أي رؤية إستراتيجية) من أجل ضمان الحكامة الأمنية ومواجهة فيروس كورونا،وقبل الختم نستحضر خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش سنة 2016،إذ قال جلالته : »… كما أشيد بالفعالية، التي تميز عملها، في استباق وإفشال المحاولات الإرهابية، التي تحاول يائسة ترويع المواطنين، والمس بالأمن والنظام العام.

وإننا نقدر الظروف الصعبة، التي يعمل فيها نساء ورجال الأمن، بسبب قلة الإمكانات. فهم يعملون ليلا ونهارا، ويعيشون ضغوطا كبيرة، ويعرضون أنفسهم للخطر، أثناء القيام بمهامهم.

لذا، ندعو الحكومة لتمكين الإدارة الأمنية، من الموارد البشرية والمادية اللا زمة لأداء مهامها، على الوجه المطلوب.

كما يتعين مواصلة تخليق الإدارة الأمنية، وتطهيرها من كل ما من شأنه أن يسيء لسمعتها، وللجهود الكبيرة، التي يبذلها أفرادها، في خدمة المواطنين.

إن مصداقية العمليات الأمنية، تقتضي الحزم والصرامة في التعامل مع المجرمين، ومع دعاة التطرف والإرهاب، وذلك في إطار الالتزام بالقانون، واحترام الحقوق والحريات، تحت مراقبة القضاء.
وأمام تزايد التحديات الأمنية، والمؤامرات التي تحاك ضد بلادنا، أدعو لمواصلة التعبئة واليقظة.

كما أؤكد على ضرورة التنسيق بين المصالح الأمنية، الداخلية والخارجية، ومع القوات المسلحة الملكية، بكل مكوناتها، ومع المواطنين. فالكل مسؤول عندما يتعلق الأمر بقضايا الوطن.
فأمن المغرب واجب وطني، لا يقبل الاستثناء، ولا ينبغي أن يكون موضع صراعات فارغة، أو تهاون أو تساهل في أداء الواجب. وإنما يقتضي التنا فس الإيجابي، في صيانة وحدة الوطن، وأمنه واستقراره… « .

الهوامش:
1-ظهير شريف 1.56.115 الصادر في 16 ماي 1956 المتعلق بالإدارة العامة للأمن الوطني،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2274،بتاريخ 25 ماي 1956،الصفحة: 827.
2-ظهير شريف 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2372،بتاريخ 11 أبريل 1958،الصفحة: 914.
3-ظهير شريف 1.09.213 الصادر في 23 فبراير 2010،المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5817،بتاريخ 1 مارس 2010،الصفحة: 611.
4-مرسوم 2.10.85 الصادر في 26 مارس 2010،المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5829،بتاريخ 12 أبريل 2010،الصفحة: 2453.
5-مرسوم 2.19.424 الصادر في 24 ماي 2019،بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6781،بتاريخ 27 ماي 2019،الصفحة: 3201.
6-مرسوم 2.19.1086،الصادر في 30 يناير 2020،المتعلق بإختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6854،بتاريخ 6 فبراير 2020،الصفحة: 621.
7-مرسوم 2.10.84 الصادر في 7 أبريل 2010،بشأن تحديد إختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5829،بتاريخ 12 أبريل 2010،الصفحة: 2462.
8-ظهير شريف 1-11-91 الصادر بتنفيذ دستور 2011،بتاريخ 29 يوليوز 2011،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر،الصفحة:3600.
9-ظهير 1.11.166،الصادر في 22 أكتوبر 2011،بتنفيذ القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5989،بتاريخ 24 أكتوبر 2011،الصفحة: 5127.
10-هشام خلفادير، »الحكامة الأمنية تدبير الأزمات الأمنية نموذجا »، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام،جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالسطات،السنة الجامعية 2013-2012،الصفحة: 110.
11-رشيد السعيد وكريم لحرش،  » الحكامة الجيدة بالمغرب ومتطلبات التنمية البشرية المستدامة « ، الطبعة الأولى،2009 ،مطبعة كوب بريس الرباط، الصفحة: 37.
12-ظهير شريف 1.18.15 الصادر في 22 فبراير 2018،بتنفيذ القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6655،بتاريخ 12 مارس 2018،الصفحة: 1438.
13- أحمد أيت الطالب،  » الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان »، مجلة الشرطة، غشت 2006 ،عدد 18/19،الصفحة24.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *