اقترحت مجموعة العدالة الاجتماعية مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون بمرسوم المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”.
واعتبرت المجموعة التي وضعت المشروع أنه “إذ كانت الطبيعة الاستعجالية والفجائية التي حكمت اتخاذ هذا المرسوم بقانون مبررة ومتفهمة في وقت لم تكن السلطات العمومية تتوفر على ما يكفي من المعلومات والمعطيات للتعامل مع الجائحة، ولاستشراف أفقها المستقبلي، فقد حان الوقت الآن لتصحيح حالة التفويض التشريعي المطلق الذي منحه البرلمان للسلطة التنفيذية للتشريع في مجال الحقوق والحريات والعقوبات والآجال، بما لها من خصيصة تتعلق بالنظام العام”.
كما اعتبر الموقعون على مقترح القانون المذكور، في المذكرة التقديمية لذات المشروع، أنه “لا يستقيم أن تشرع السلطة التنظيمية، بناء على التفويض التشريعي، دون أفق زمني محدد”، وفق صياغة الوثيقة.
وتقترح مجموعة العدالة الاجتماعية منح المؤسسة البرلمانية صلاحية تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية، على أن يتم ذلك بقانون إذا تجاوزت مدة سريانها 6 أشهر.
كما تقترح ذات المجموعة عرض المراسيم المتخذة بناء على قانون حالة الطوارئ الصحية، والمخالفة لنصوص تشريعية نافذة، على البرلمانيين قصد المصادقة عليها خلال أول دورة تشريعية.
ويسمح مرسوم الطوارئ الصحية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة، على الصعيد الوطني، حسب ما يتلاءم مع المعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية.
كما يخول الإجراء نفسه، الذي يهمه القانون 63.20، الولاة والعمال صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ الصحة العامة على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة؛ أو أكثر.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان وارتباطا بالإطار القانوني لحالة الطوارئ الصحية، قد أوصي بالعمل على وضع إطار قانوني يحدد حالات الطوارئ وتدبيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان.
كما نص على ضرورة الرجوع إلى المؤسسة التشريعية في حالة تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية من أجل ضمان التوازن بين السلط وإخضاع الإجراءات المتخذة، وخاصة تلك المتعلقة بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية للرقابة البرلمانية.
إضافة إلى وفاء الدولة بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بأن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعند انتهاء حالات الطوارئ، ينبغي على الدولة أن تُخبر بذلك الدول الأطراف في العهد المذكور وبالطريقة ذاتها.
كما أوصى ذات المجلس أيضا بإهاء تطبيق حالة الطوارئ الصحية عندما ينتفي شرط الضرورة.