حيازة كلاب دون التصريح بها يقود شخص إلى المحاكمة

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست باقليم الحسيمة، اخيرا، حكما يقضي بتغريم شخصا متهم بحيازة كلاب غير خطرة دون احترام الشروط القانونية لذلك.

وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم وتحميله الصائر وتحديد الاجبار في الادنى .

وتنظر ذات الغرفة في قضية اخرى يتهم فيها شخص بتهمة حيازة كلب دون التصريح به لدى الإدارة المختصة، وعدم التوفر على الدفتر الصحي للكلب.

وينص القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، الصادر في سنة 2013، انه « يجب على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن :

يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه؛

يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالكلب وبمالكه أو حائزه أو حارسه؛

يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي المشار إليه أعلاه.

يجب ايضا على كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا أن يكممه ويقيده وأن لا يتركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور. »

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *