رجال السلطة في فترة كورونا: دراسة دستورية قانونية حقوقية

البشير الحداد الكبير: يكتبرجال السلطة في فترة كورونا: دراسة دستورية قانونية حقوقية.

لقد بينت أزمة كورونا الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الداخلية على مستوى مختلف التقسيمات الإدارية بالمملكة وذلك عن طريق أهم عنصر « رجال السلطة »، إذ يمارسون إختصاصاتهم تحت إشرافها من أجل الحفاظ على النظام العام.

إن رجال السلطة هم الممثلون ذووا الإختصاص العام للسلطة المركزية في إطار مختلف الوحدات الإدارية (1).

إن أهمية وزارة الداخلية في الظروف العادية وفي الظروف الإستثنائية،نستشفها مما قاله الراحل إدريس البصري:وزارة الداخلية هي تلك الخادمة التي تتولى تخميل بيت الحكومة ».

‏«Le ministère de l’intérieur; c’est la femme de ménage du gouvernement»، بل أكثر من ذلك نجد أهمية رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، في إحداث جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني قدس الله روحه لمدرسة تكوين أطر وزارة الداخلية سنة 1965، ففي أزمة كورونا استنتجنا أهمية رجال السلطة، فخرجي المعهد الملكي للإدارة الترابية، يتمتعون بتكوين عالي، في الشق المدني وفي الشق العسكري أيضا، حتى يكونوا دائما في الإستعداد لمواجهة الظروف الصعبة، ومن أجل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنات والمواطنين.

لمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا التقسيم التالي:
المبحث الأول : الإطار الدستوري والقانوني لرجال السلطة
بالرجوع للظهير الشريف المنظم لهيئة رجال السلطة(2)،نجد أن هيئة رجال السلطة تنقسم إلى أربعة أصناف:
+إطار العمال ويضم درجة عامل ممتاز ودرجة عامل؛
+إطار الباشوات، ويضم درجة باشا ممتاز ودرجة باشا؛
+إطار القواد ويضم قائد ممتاز ودرجة قائد؛
+إطار خلفاء القواد، ويضم درجة خليفة قائد ممتاز ودرجة خليفة قائد من الدرجة الأولى ودرجة خليفة من الدرجة الثانية.
وما يمكن ملاحظته، أن الوالي غير مدرج في قائمة تصنيف رجال السلطة، ويمكن أن نجد تفسير هذا، في كون أن مؤسسة الوالي حديثة العهد، فيعود تاريخ نشئتها لسنة 1981 عندما أدخل نظام الولاية في تقسيمات تراب الدولة بمقتضى مرسوم 28 يوليوز 1981(3)، بينما مؤسسة العامل ظهرت قبلها، وهناك إطار قانوني ينظمها.
ويتمتع رجال السلطة بحقوق على إعتبارهم موظفين عموميين، فيتمتعون بحماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف(4)،وتضمن لهم الدولة التعويض عن جميع الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مزاولتهم لعملهم.

وإذا كان لرجال السلطة حقوق، فعليهم واجبات وهذا ما أقرته المادة 11 من الظهير المتعلق بهيئة رجال السلطة السالف الذكر، فإذا كان دستور 2011 (5) يمنح حرية الإنتماء السياسي والنقابي لجميع المواطنات والمواطنين بموجب الفصل 29 منه، فإنه يمنع منعا كليا على رجال السلطة الإنتماء السياسي والنقابي،ويجب عليهم المداومة على العمل ولو خارج أوقات العمل العادية تماشيا مع الفصل 154 من الدستور الذي يندرج ضمن الباب الثاني عشر المعنون بالحكامة الجيدة، إذ ينص في مقتضياته على إستمرارية المرفق العام وتقديم الخدمات، كما أنه من واجبهم الإلتزام بالسر المهني وبأخلاقيات المهنة ولو بعد انتهاء مهامهم، ويجب عليهم أيضا الإقامة بالنفوذ الترابي الذي يمارسون مهامهم فيه إذ توفر لهم الدولة السكن الوظيفي، وكما هو معلوم أنه لكل قاعدة إستثناء، فيمكن لوزير الداخلية أن يمنح تراخيص إستثنائية ومؤقتة للسكن خارج النفوذ الترابي للعمل.

ويمنع عليهم الجمع بين وظيفتين، فلا يمكن أن نجد رجل سلطة يمارس نشاطا يدر منه دخلا(6)،لكنهم يستطيعون إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية تماشيا مع الفصل 25 من دستور 2011 لكن لا يجوز لهم ذكر صفاتهم إلا بإذن من وزير الداخلية، نظرا لمنصابهم الحساسة.
لقد قام دستور 2011 بدسترة الوالي، وهذا لم يكن في الدساتير المتعاقبة في المغرب منذ دستور 1962 إلى غاية دستور 1996 (7)،حيث تم النص في الفصل 145 من الدستور الجديد على أن الولاة والعمال يمثلون السلطة المركزية على صعيد الجماعات الترابية، ويعمل الولاة والعمال بإسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها كما يمارسون المراقبة الإدارية، ويساعدون رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وفي الأخير يمارسون تحت سلطة الوزراء المعنيين، مهمة تنسيق أنشطة المصالح للاممركزة للإدارة المركزية ويسهرون على حسن سيرها، ونلاحظ أنه تم إدراج هذا الفصل ضمن الباب التاسع المعنون بالجهات والجماعات الترابية الأخرى،وكأن المشرع الدستوري يوضح العلاقة المتكاملة بين اللاتمركز الإداري واللامركزية الترابية،وهذا ما نستشفه أيضا في العديد من الخطب الملكية السامية التي تؤكد أن تطور الجهوية المتقدمة بالمغرب رهين بمصاحبتها بمسلسل اللاتركيز الإداري.

ويتجلى دور الولاة في الإشراف على عملية تنسيق وتنشيط عمل العمال المزاولين مهامهم بالولاية، ويستمد الولاة دورهم من التوجيهات الملكية السامية وبعض المذكرات الوزارية،وإذا كانت مؤسسة الولاة حديثة العهد تم تأطيرها بموجب دستور 2011 ، فإن مؤسسة العامل قديمة، ويعتبر الظهير الشريف الصادر في 20 مارس 1956 (8) أول نص قانوني يحدد النظام الأساسي للعمال(9)، تبعه ظهير 1 مارس 1963 المتعلق بالنظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية في فصله 29،بعد ذلك جاء ظهير 12 شتنبر 1963 المتعلق بالتنظيم الإقليمي ليضيف إختصاصات جديدة للعمال، ثم في سنة 25 فبراير 1965، صدر منشور عن الوزير الأول، حدد مهام بشكل أكبر للعمال(10)،ويعتبر العمال ممثلون لجلالة الملك ويقومون بتنسيق نشاط الإدارات ويسهرون على تطبيق القوانين(11)،وفي سنة 1977، صدر ظهير شريف بمثابة قانون خاص بإختصاصات العامل (12)، وتم تعديله وتتميمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون سنة 1993 (13)،بالإضافة إلى المرسوم السابق الخاص باللاتركيز الإداري سنة 1993 (14) و مرسوم السابق الخاص باللاتركيز الإداري الصادر سنة 2005 (15).

لقد صدر سنة 2018، مرسوم اللاتركيز الإداري الجديد(16) الذي تجسيدا للإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،إذ حث جلالته أعزه الله، الحكومة في خطاب العرش لسنة 2018 إلى إخراج ميثاق جديد للاتمركز الإداري، ونلاحظ من خلال هذا الميثاق الدور الذي تم إعطاءه للولاة في عملية قيادة التراب الجهوي عبر ترأسهم للجنة الجهوية للتنسيق وكذلك مهمة التنسيق بين مختلف المصالح للاممركزة للإدارة المركزية، فهذا الميثاق الجديد حاول تمكين المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية من الوسائل والإمكانيات والإعتمادات حتى يتسنى لها القيام بأدوارها على أحسن وجه، ومن أجل السرعة في إتخاذ القرارات بمعنى إعطاء حرية المبادرات عبر توسيع الإختصاصات وفك الإرتباط بالمركزية، من خلال تمكينها من تخفيف الأعباء عليها.
وتجدر الإشارة أن الولاة والعمال يتم تعيينهم في المجلس الوزاري بإقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني حسب منطوق الفصل 49 من الدستور الجديد.
وبما أن مقالنا ينصب على رجال السلطة ككل، فإنطلاقنا من الوالي والعامل، على اعتبار ترأسهما لهرم السلطة الترابية.

كما نجد الباشا الذي يعتبر رجل سلطة يعين بظهير بإقتراح من وزير الداخلية ليمثل السلطة التنفيذية بالمقاطعات الحضرية أو البلديات ويمارس في الجماعات الحضرية الجاري عليها نفوذه سلطات الأمن والنظام(17)،وما يميز الباشا أنه يجمع ما بين الضبط الإداري والضبط القضائي.
ثم نجد رئيس الدائرة الذي يعين بظهير شريف وبإقتراح من وزير الداخلية وغالبا ما يعين من بين القواد ذووا التجربة والحنكة.
وأخيرا نجد القواد الذين يعينون بظهير شريف وبإقتراح من وزير الداخلية، فهم يخضعون كباقي رجال السلطة لظهير 1 مارس 1963،ويمارسون مهامهم تحت مراقبة رئيس الدائرة، ويستعينون في أداء مهامهم بالخليفة،وتجدر الإشارة أن القواد يجمعون ما بين الضبط الإداري والضبط القضائي على غرار الباشوات، بينما رؤساء الدوائر لا يتوفرون على صفة ضباط الشرطة القضائية.

فبعدما تعرفنا على مختلف أطر رجال السلطة والإطار الدستوري والقانوني الذي يخضعون له، سننتقل في المبحث الثاني للحديث عن الدور الذي لعبه رجال السلطة في فترة كورونا.
المبحث الثاني :دور رجال السلطة في فترة كورونا
منذ إعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله عرش أسلافه المنعمين، تبنى مفهوما جديدا للسلطة، من خلال الخطاب الملكي السامي بتاريخ 12 أكتوبر 1999، كل هذا في إطار تكريس دولة الحق والقانون، ومن أجل ترسيخ مفهوم جديد للسلطة أساسه، السلطة والشعب يد واحدة، والسلطة في خدمة الشعب، والسلطة قريبة من الشعب، لهذا لاحظنا كيف تم الإنتقال برجال السلطة من النمط التقليدي (الحفاظ على النظام العام) إلى النمط الحديث، وهو ممارسة سلطات جديدة(أدوار إقتصادية وإجتماعية)، فقد تم تأسيس المراكز الجهوية للاستثمار وإعطاء الولاة الدور المحوري فيها، وتعيين ولاة من عالم المقاولات، بالإضافة إلى هذا إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005،وجعل والي يترأسها، وبالتالي نلاحظ أن جلالة الملك حفظه الله إنتقل بالولاة من رجال سلطة يتميزون بالطابع الأمني، إلى رجال سلطة يتميزون بالطابع الإقتصادي والإجتماعي.

لقد أثبت الإنتقال برجال السلطة إلى الطابع الإقتصادي والإجتماعي، نجاعته وأعطى ثماره، وهذا ما لاحظناه في فترة كورونا، ومن التدابير التي قام بها رجال السلطة، نذكر ما يلي:
+تقديم المساعدات للأسر الفقيرة والمعوزة؛
+مراقبة الأسعار، وذلك من خلال القيام بجولات في الأسواق والمحلات ومراقبة الأثمنة؛
+تنظيم الأسواق والمحلات… إلخ؛
+إرشاد وتوجيه وتوعية المواطنات والمواطنين بخطورة فيروس كورونا،حيث شعر المواطن بأن السلطة قريبة منه؛
+ممارسة شرطة التعمير من خلال مراقبة جميع المواطنات والمواطنين تماشيا مع القانون 12.66 المتعلق بزجر ومراقبة المخالفات في مجال التعمير وبالبناء(18)، خصوصا في هذه الفترة، فهناك من سيستغل هذه الفرصة لممارسة البناء العشوائي.

وفي إطار تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري،فكما هو معلوم أن هذا الميثاق ذكر مصطلح الوالي 29 مرة ضمن مواده، وهذا أمر ليس إعتباطي، وإنما له مغزى، بمعنى تعزيز الدور المحوري للولاة، وهذا ما لاحظناه في فترة كورونا، حيث أن الولاة لعبوا دورا مهما من خلال إصدار توجيهات وأوامر للسلطات المحلية من أجل تشديد الإجراءات حفاظا على النظام العام وحماية للمواطن بالدرجة الأولى، كما أن الولاة بإعتبارهم يشكلون رأس هرم السلطة الترابية، فهم يعملون على تنزيل السياسة العمومية للدولة في المجال الترابي، وكما هو معلوم أن الدولة فرضت حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم بقانون(19)،وتماشيا مع الفقرة الثانية من الفصل 145 من دستور 2011، فإن الولاة والعمال يعملون على تأمين تطبيق القانون، وعليه فإن رجال السلطة قاموا بتنفيذ المرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية على الصعيد الترابي،وانتقل رجال السلطة من ممارسة الشرطة الإدارية إلى ممارسة الشرطة القضائية،بحيث قاموا بإعتقال كل من خالف حالة الطوارئ الصحية، كما تم احترام الباب الثاني من الدستور المعنون بالحريات والحقوق الأساسية إذ قام رجال السلطة بتنفيذ التعليمات الحكومية في إطار إحترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.

لاحظنا في فترة حالة الطوارئ الصحية،أن القواد بالضبط لعبوا دورا مهما في التواصل مع المواطنات والمواطنين وتحسيسهم بخطورة الوضع وتوعيتهم، وهنا نستحضر الكلام الذي وجهه جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه لخريجي مدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية بتاريخ 1 نونبر 1967: »… وإذا ما نحن بحثنا في لفظ القائد نجد أن القائد هو الذي يقود المعارك الإقتصادية والحربية أو السياسية… القيادة تقتضي منكم أن تلعبوا الدور الطلائعي، أن تقودوا الرعايا،أن تكونوا في الصف الأول في البناء، في الترميم في التخطيط، في الفلاحة، في الصناعة في التشجير، في التجارة… « (20).

وفي الختام، بكل صدق وموضوعية، نلاحظ أنه منذ بداية الأزمة، ورجال السلطة في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بتجندهم، واحترامهم للدستور والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويستحقون كل التنويه على عملهم المستمر،دون أن ننسى الدور المهم الذي قام به أعوان السلطة كذلك (المقدم-الشيخ) ،وسنختم بهذا الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش لسنة 2017،إذ قال جلالته : »… ومن حق المغاربة، بل من واجبهم، أن يفتخروا بأمنهم، وهنا أقولها بدون تردد أو مركب نقص : إذا كان بعض العدميين لا يريدون الاعتراف بذلك، أو يرفضون قول الحقيقة، فهذا مشكل يخصهم وحدهم… ».

الهوامش:
1-ميشال روسي، « المؤسسات الإدارية المغربية » ،مطبعة النجاح الدار البيضاء، 1993،الصفحة: 74.
2-ظهير شريف 1.08.67 الصادر في 31 يوليوز 2008 الخاص بهيئة رجال السلطة، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5677،بتاريخ 27 أكتوبر 2008،الصفحة: 3880.
3-مرسوم 2-81-853،يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1-59-351 بتاريخ 2 دجنبر 1959 المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 3610 بتاريخ 6 يناير 1982،الصفحة: 3.
4-المادة 9 من الظهير الشريف الخاص يهيئة رجال السلطة.
5-ظهير شريف 1-11-91 الصادر بتنفيذ دستور 2011،بتاريخ 29 يوليوز 2011،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011،الصفحة: 3600.
-6 المادة 12 من الظهير الشريف الخاص بهيئة رجال السلطة.
7-الظهير الشريف الصادر بتنفيذ دستور 1962 بتاريخ 14 دجنبر 1962،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 19 دجنبر 1962،الصفحة:2993.
-الظهير الشريف 1.70.177 الصادر بتنفيذ دستور 1970 بتاريخ 31 يوليوز 1970،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 3013 بتاريخ 1غشت 1970،الصفحة:1930.
-الظهير الشريف 1.72.177 الصادر بتنفيذ دستور 1972 بتاريخ 10 مارس 1972،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 3098 بتاريخ 15 مارس 1972،الصفحة:626.
-الظهير الشريف 1.92.155 الصادر بتنفيذ دستور 1992 بتاريخ 9 أكتوبر 1992،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4172 بتاريخ 14 أكتوبر 1992،الصفحة:1247.
-الظهير الشريف 1.96.157 الصادر بتنفيذ دستور 1996 بتاريخ 7 أكتوبر 1996،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4420 بتاريخ 10 أكتوبر 1996،الصفحة:2281.
8-ظهير شريف 1-56-046 بتاريخ 20 مارس 1956 المتعلق بالنظام الأساسي للعمال.
9-الحاج شكرة، »التنظيم الإداري »، الطبعة الثانية 2015، مطبعة دعاية سلا، الصفحة: 89.
10-نفس المرجع السابق،الصفحة :90.
11-عبد الكريم بخنوش، »التنسيق الإداري للمصالح الإقليمية التابعة للدولة »، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال-الرباط،السنة الجامعية 2001-2000.
12-ظهير شريف بمثابة قانون 1-75-168 بتاريخ 15 فبراير 1977 المتعلق بإختصاصات العامل، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 16 مارس 1977، الصفحة: 767.
13-ظهير شريف بمثابة قانون 1-93-293،الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1993، بشأن اللاتمركز الإداري، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4223،بتاريخ 6 أكتوبر 1993، الصفحة: 1911.
14-مرسوم رقم 2-93-623 بتاريخ 20 أكتوبر 1993،المتعلق باللاتركيز الإداري،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4227،بتاريخ 3 نونبر 1993،الصفحة: 2209.
15-مرسوم 2.05.1369 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5386،بتاريخ 12 يناير 2006،الصفحة: 177.
16-مرسوم 2.17.618 الصادر في 26 دجنبر 2018،المتعلق بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6738،بتاريخ 27 دجنبر 2018،الصفحة: 9787.
17-الفصل 32 من ظهير 1 مارس 1963 السالف الذكر.
18-ظهير شريف 1.16.124 الصادر بتاريخ 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6501،بتاريخ 19 شتنبر 2016،الصفحة: 6630.
19-مرسوم بقانون 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020،الخاص بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر،بتاريخ 24 مارس 2020، الصفحة: 1782.
20-وزارة الإتصال « كشاف خطب وندوات جلالة الملك الحسن الثاني ما بين 1966-1967-1969 المجلد الرابع ».

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *