على شاكلة « حمزة مون بيبي » حساب وهمي بإنستغرام يشهر بسيدات من تطوان

هاشتاغ:

تفاجئت مجموعة من الفتيات ونساء متزوجات من مدينة تطوان، مساء أمس الخميس، بنشر صورهن على حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي « انستغرام ».

حيث تمكن صاحب الحساب المجهول بنشر مجموعة من الصورة لفتيات ونساء تطوانية وهن في وضعيات عادية مرفوقة بصور وفيديوهات إباحية.

وحسب المعطيات الاولية التي توفر عليها موقع هاشتاغ أن الحساب المذكور استطاع إختراق عشرات الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، لفتيات وسيدات من تطوان، حيث قام بعرض صورهن في حساب خاص أنشئه للتشهير بهن.

وحسب معاينة « هاشتاغ » للحساب الخاص الذي تم انشاءه، ووضع صور عشرات الفتيات به، يظهر بشكل واضح أن الهدف منه التشهير بهؤلاء المستهدفين عبر دس صور حميمية بين صورهن لإيهام المتابعين أنها تعود لأجزاء من أجسادهن، او من خلال نشر فيديوهات إباحية.

وينتظر أن تفتح المصالح الأمنية المختصة بحثا دقيقا للوصول إلى صاحب الصفحة التي خصصت للتشهير، خاصة أنهم يتوفرون على مختلف التقنيات والأطر القادرة على الوصول لهؤلاء المشهرين وتوقيفهم (ن).

حيث علمت هاشتاغ ان مجموعة من السيدات التي تم نشر صورهن، سوف يتقدمن بشكاية جماعية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتطوان، من اجل فتح تحقيق في الموضوع، وتوقيف صاحب (ة) الحساب الوهمي، ومتابعته، طبقا لفصول القانون الجنائي، سيما المادة 447 من نفس القانون.

ويذكر، انه تم إدخال التعديلات 1-447 و 2-447 و 3-447 التي اضافها قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13، على الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 12 شتنبر الماضي.

وتأتي هذه التعديلات لوضع حد لانتهاكات خصوصية الغير عبر نشر صورهم ومقاطع الفيديو وأقوالهم دون اذنهم أو بغرض الاساءة والتشهير، إذ سيتعرض ابتداء من التاريخ المذكور كل من قام بهذه الأفعال لعقوبات سجنية وغرامات مالية.

ويعاقب الفصل 1-447 بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.

ونص الفصل 2 – 447 على ’’يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم‘‘.

أما الفصل 3 – 447 فيعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447 – 2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *