فيروس كورونا ومدى نجاعة الفصل المرن للسلط

البشير الحداد الكبير: فيروس كورونا ومدى نجاعة الفصل المرن للسلط: دراسة تحليلية على ضوء التجربة المغربية

لم يكن العالم بأسره يتوقع قدوم فيروس كورونا، الذي سبب شللا اقتصاديا لجميع دول العالم، وفرض على الجميع أن يدخل في حقل من التعليمات لمواجهته، والتعليمات والقرارات بشتى أنواعها تصدر عن المؤسسات الدستورية التي تشتغل في النطاق المخول لها دستوريا وحسب الصلاحيات، في إطار دولة الحق والقانون، وكما قال الفيلسوف « أرسطو » : »كل الكائنات منذ ولادتها مطبوعة بخاتم الطبيعة، فالبعض خلق ليقود، والآخرون خلقوا ليطيعوا »، فمهمة القيادة منوطة بالمؤسسات الدستورية، وما على المواطنين سوى الإمتثال للقرارات.
لقد أثبت فيروس كورونا أن مبدأ الفصل « المرن » للسلط هو الأنجع والأنسب لمواجهة الأزمات الغير المتوقعة ومدى محدودية الفصل الصارم للسلط، والمغرب كما هو معلوم إنطلاقا من دستور 2011 (1)، دستر مبدأ الفصل المرن للسلط،سنحاول من خلال هذا المقال تحليل مدى نجاعة مبدأ الفصل المرن للسلط في تدبير أزمة كورونا، وعليه لمعالجة الموضوع اعتمدنا التقسيم التالي:

المبحث الأول: التأصيل النظري لمفهوم فصل السلط
قبل الخوض في العلاقة ما بين فيروس كورونا ونجاعة مبدأ الفصل المرن للسلط،لابد من التطرق أولا لأصل نظرية فصل السلط.
يعتبر مبدأ فصل السلط إحدى المبادئ الأساسية التي تأسست عليها الأنظمة الغربية، ويعود أصل هذا المبدأ إلى الفقيه السياسي الفرنسي « شارل دي مونتسكيو »، وقد تطرق له في كتابه « روح القوانين » l’esprit des lois، و تجدر الإشارة أن هذا المبدأ تحدث عنه العديد من المفكرين قبل مونتسكيو، ويعتبر أولهم هو « جون لوك » الذي تطرق له في نهاية القرن السابع عشر في مؤلفه تحت عنوان « يحث في الحكومة المدنية »، لكن » مونتسكيو » أغنى نظرية فصل السلط.
تعتبر الديمقراطيات الليبرالية الغربية في شكلها المؤسساتي الحالي، نتيجة منطقية لتطور سياسي وتاريخي طويل أدى إلى إحلال الديمقراطية محل الإستبداد السياسي، وتبني مبدأ فصل السلطات. فماذا يعني شارل دي مونتسكيو بمبدأ الفصل بين السلطات؟ (2).
يرى المفكر السياسي شارل دي مونتسكيو أن تركيز السلطات العامة في يد هيئة واحدة وفي يد فرد واحد من شأنه أن يؤدي حتما إلى الإستبداد السياسي،وضياع الحريات الفردية حتى ولو كانت تلك الهيئة هي مجلس نيابي شعبي(3).وبالتالي لضمان حرية الأفراد لابد من تقسيم السلطات الثلاث في الدولة من سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية على هيئات منفصلة ومتوازنة، وعليه يكون لكل سلطة من السلطات الثلاث حق اتخاذ القرارات في حدود الإختصاصات الموكولة إليها دستوريا وقانونيا.

أخذت دراسة مبدأ الفصل بين السلطات مكانة هامة في كتابات وفقهاء القانون العام خاصة على مستوى علم السياسة والقانون الدستوري، هي التي شملت ما حظي به المبدأ من مزايا وما وجه له من انتقادات ومع إبراز المفهوم الصحيح للمبدأ في نهاية المطاف(4).
ويساهم مبدأ فصل السلط فيما يلي:

+حماية الحقوق والحريات ومنع الإستبداد السياسي، فالفصل بين السلط خصوصا بين البرلمان والحكومة،يعتبر مكون أساسي في دولة الحق والقانون، وكما يقول شارل مونتسكيو: »إن الحرية لا توجد إلا في الحكومات المعتدلة، ولكن حتى في الدول المعتدلة لا توجد الحرية دائما، فهي تتحقق فقط حينما تتقيد السلطة ويمتنع إساءة إستعمالها »؛
+إرساء قواعد دولة الحق والقانون؛
+تقسيم وظائف الدولة، بمعنى عدم تركيز المهام في يد هيئة واحدة.
تظل نظرية » مونتسكيو » تحمل جانبا من الصواب، لكن هذا لا يمنعها أن يكون فيها جانب من الانتقادات، فقد تعرضت لجملة من الإنتقادات، فيرى بعض منتقديها أن مونتسكيو كان يهدف من وراء نظرية أو مبدأ فصل السلط هو محاربة الملوك المستبدين في أوروبا خلال القرن الثامن عشر، وأصبح من اللازم تجاوزها الآن،لأنه اندثر عصر الملكيات المطلقة،وهناك من رأى أنه بفصل السلط وتوزيعها على مجموعة من الهيئات يتم إضعاف السلطة ويصعب تحديد المسؤولية نتيجة تعدد المتدخلين، بل أكثر من ذلك هناك من إعتبر نظرية مونتسكيو غير منطقية وتقتصر فقط على الجانب النظري ومن المستحيل تطبيقها على أرض الواقع، واعتبر بعض المنتقدين أن فصل السلط قد ينتج عنه تغليب سلطة على أخرى، وهذا الرأي قد يكون صحيحا، لأنه إذا ما عدنا للجمهورية الرابعة بفرنسا نجد هيمنة السلطة التشريعية على السلطك التنفيذية.

ينقسم مبدأ فصل السلط إلى نوعين، هناك الفصل المرن للسلط وهناك الفصل الصارم او الجامد للسلط وهذا ما نجده في الولايات المتحدة الأمريكية.

إن المغرب منذ أول تجربة دستورية وهو يطبق الفصل المرن بين السلط،لكن بقراءة متأنية للدساتير المتعاقبة في المغرب منذ سنة 1962 إلى غاية سنة 1996،لم يتم ذكر مصطلح « فصل السلطات » وإنما ذكرت عبارة « علاقة السلط ببعضها البعض »، ولم يستعمل لفظ « سلطة » في الباب المتعلق بالبرلمان أو الحكومة أو القضاء، وبعدما صدر دستور 2011، تم ذكر لفظ « فصل السلط » و كذلك عبارة « السلطة »، وبخصوص موقع المؤسسة الملكية من فصل السلط، فلا يمكن أن يمتد فصل السلط ويشمل الملك، وهذا ما نستنتجته من العديد من الخطب الملكية لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه،إذ قال في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لمجلس النواب سنة 1979: »وأقول إذا كان المغرب يمارس فصل السلط، ففي مستوى ملك المغرب لا يوجد فصل للسلط »، ويعود هذا لأن المؤسسة الملكية تمارس اختصاصات في الحقل السياسي والحقل الديني، فالمؤسسة القضائية نجد أن الملك لا يمكن فصله عنها، لأن صفة أمير المؤمنين المنصوص عليها في الفصل 41 من الدستور تخول الملك أن يتبع له القضاء، فهذه الصفة مرتبطة تاريخيا بالقضاء، ثم كذلك لا يمكن فصل المؤسسة الملكية عن المؤسسة التشريعية فدستور 2011 أفرد بابا كاملا للحديث عن العلاقة بين السلط وتحدث عن العلاقة بين المؤسسة الملكية والبرلمان، وبخصوص الحكومة لا يمكن إعمال مبدأ فصل السلط بينها وبين الملك لأن المؤسسة الملكية هي جزء مهم في السلطة التنفيذية على اعتبار أن المغرب يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية، كما أن الدستور الجديد حدد إختصاصات للملك في الحقل التنفيذي(تعيين رئيس الحكومة والوزراء، إعفاء الوزراء، رئاسة المجلس الوزاري) بل أكثر من ذلك أن من مستجدات دستور 2011 أنه حدد إختصاصات الملك وجعلها مرتبطة بباقي المؤسسات الدستورية، و تتجلى في مهمة الإستشارة مثلا، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أن الدستور المغربي أوكل للملك إختصاص إعلان حالة الإستثناء لكنه قيدها بشروط وهي أنها تعلن بظهير وبعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية وتوجيه خطاب للأمة، وبالتالي نلاحظ مهمة الإستشارة واردة في هذا الفصل.
المبحث الثاني:علاقة الفصل المرن للسلط بتدبير أزمة كورونا
كان من اللازم التطرق في المبحث الأول للحديث عن نظرية فصل السلط وطبيعة النظام الدستوري المغربي حتى يتسنى فهم المبحث الثاني.
أثبت فيروس كورونا نجاعة العقل الدستوري المغربي في صياغة النص الدستوري، فدستور 2011 أكد أن النظام الدستوري المعمول به قائم على الفصل المرن وليس الجامد(5)، بمعنى هناك تعاون وتوازن بين السلط، فأزمة كورونا تتطلب التعاون بين السلط وهذا ما تم بالفعل، إذ يلاحظ التناسق بين جميع مكونات الدولة المغربية،بين المؤسسة الملكية،والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وهذا ما يميز الفصل المرن للسلط، لأنه يجعل جميع المؤسسات تشتغل وتتعاون من أجل نفس الهدف وهو محاربة فيروس كورونا،فمنذ ظهور وباء كورونا لاحظنا اشتغال المؤسسة الملكية وفق الصلاحيات الدستورية وأنها لم تلجأ لإعلان حالة الإستثناء بموجب الفصل 59 من دستور 2011، بل تم الإشتغال وفق الحالة العادية،كما لاحظنا أنها عقدت جلسة عمل مع أطر الدولة(رئيس الحكومة الحكومة-وزير الداخلية-وزير الصحة-المدير العام للأمن الوطني ومدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قائد الدرك الملكي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية)، كم أن المؤسسة الملكية بإعتبارها تجمع ما بين الحقل السياسي(رئاسة الدولة) والديني(إمارة المؤمنين) ، فقد طلبت من المجلس العلمي الأعلى بإعتباره الهيئة المخول لها دينيا إصدار فتاوى بموجب الفصل 41 من دستور 2011، إصدار فتوى، وهذا ما تم،إذ تقرر إغلاق المساجد بفتوى صادرة عن المجلس، بل أكثر من ذلك قامت المؤسسة الملكية بإعفاء جميع المكترين الخاضعين للأوقاف من أداء واجب الكراء طيلة فترة الطوارئ الصحية ،كما أن جلالة الملك بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية بموجب الفصل 53 من الدستور ورئيس أركان الحرب العامة، فقد أصدر تعليماته السامية للقوات المسلحة الملكية(الشق المتعلق بالطب العسكري) من أجل مساعدة الطب المدني في مواجهة جائحة كورونا وكذلك التبرع بالدم وتوفير المأكل لجميع المصابين بوباء كورونا ويخضعون للعلاج بالمستشفيات العمومية، وهذا كله بإعتبار أن المؤسسة الملكية بالمغرب هي التي تسهر على صيانة الحقوق والحريات للمواطنات والمواطنين والجماعات بموجب الفصل 42 من الدستور، بل أكثر من ذلك أن جلالة الملك نصره الله هو الأب الروحي لجميع المغاربة،وحديثنا عن المؤسسة الملكية في الفصل المرن للسلط لابد منه لأنها تدخل في سياق السلطة التنفيذية، فما يميز النظام الدستوري المغربي هو قيامه على ثنائية السلطة التنفيذية(الملك والحكومة)،وعليه لاحظنا أن المؤسسة الملكية في أزمة كورونا ظلت تشتغل بإعتبارها ضامن دوام الدولة واستمرارها حسب الفصل 42 من الدستور، فالعقل الدستوري المغربي صاغ الدستور بطريقة مرنة، لا توجد فيها أي صعوبة في التأويل، وفي أزمة كورونا تجلت نجاعته،حيث أن المؤسسة الملكية ظلت تشتغل بالطريقة المتعارف عليها حسب النص الدستوري فقد تم تطبيق الفصل 47 من الدستور،إذ أن جلالة الملك نصره الله،قام بتعيين وزير جديد للثقافة والرياضة وتعيين ناطق رسمي جديد للحكومة، لأن الدستور المرن يصلح لجميع الظروف عكس بعض الدساتير التي في مثل هذه الظروف تطرح مشكل على مشكل وهو توقف عمل المؤسسات، لكن المشرع الدستوري المغربي حينما وضع الوثيقة الدستورية تنبأ لجميع الظروف، وبالنسبة للحكومة فقد اشتغلت في فترة جائحة كورونا واتخذت حزمة من التدابير كإعلان حالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها بموجب مرسوم بقانون في إطار تطبيق الفصل 81 من الدستور الذي يؤكد على حلول الحكومة محل البرلمان لإصدار مراسيم بقوانين والتي يغلب عليها الطابع الإستعجالي، وهذه الفترة بالذات يكون البرلمان في فترة عطلة ما بين الدورات (الدورة الخريفية والدورة الربيعية)، وإعلان حالة الطوارئ الصحية شكلت لنا التطبيق الفعلي لمبدأ الفصل المرن للسلط(التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية) كما أن الحكومة أصدرت قرارات ومناشير(كمنح الدعم للأسر المعوزة والتي تشتغل في القطاع الغير المهيكل سواء كانت تتوفر على بطاقة رميد أم لا وكذا الغير المسجلة في الضمان الاجتماعي وكذلك دعم الفئات المسجلة في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إجبارية وضع الكمامة، والتنصيص على إجراءات زجرية لكل من خالف حالة الطوارئ الصحية) وتم عقد مجلس حكومي أيضا لدراسة الأوضاع المتعلقة بكورونا، دون أن ننسى السلطة القضائية التي لعبت بدورها دورا مهما في تدبير أزمة كورونا عبر مؤسستين،المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه جلالة الملك بموحب الفصلين 56 و 115 من الدستور، ثم مؤسسة النيابة العامة التي اتخذت إجراءات صارمة في حق مخالفي حالة الطوارئ الصحية.

ما لاحظنا في فترة أزمة كورونا رغم الفصل المرن للسلط والتعاون بينها، إلا أن البرلمان كان شبه غائب في تدبير هذه الأزمة من خلال عدم ممارسته لأي اختصاص دستوري منوط به بموجب الباب الرابع من الدستور الجديد 2011، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى نظام الدورتين المعمول به دستوريا كما أكد على ذلك الدكتور « المنتصر السويني » في مقاله المنشور بجريدة « هسبريس » تحت عنوان « المؤسسة التشريعية في مواجهة فيروس كورونا » ،وبالرجوع للفصل 65 من الدستور الجديد نجد أن البرلمان يعقد جلساته خلال دورتين، وهذا من أسباب غياب المؤسسة التشريعية عن القيام بالدور المنوط بها.

بقراءة للتجربة الفرنسية نجد أن الجمهورية الرابعة لسنة 1946،كان البرلمان يتميز بالهيمنة والحكومة كانت تتميز بالضعف، وأثناء صياغة دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية لسنة 1958،تم قلب موازين القوى، حيث أصبحت السلطة التشريعية تتميز بالمحدودية من خلال إعتماد آليتين أساسيتين، أولا تحديد إختصاصات البرلمان على سبيل الحصر وهذا ما قام به المغرب أيضا بموجب الفصل 70 و 71 من دستور 2011، لأنه في ظل الجمهورية الرابعة الفرنسية كانت إختصاصات البرلمان واسعة، وثانيا النص على ثنائية الدورات البرلمانية، وكان الهدف من وراء هذه الثنائية الحد من الرقابة البرلمانية اليومية على الحكومة ثم القطع من الحضور المكثف للحكومة إلى البرلمان مما كانت بسببه لا تؤدي مهامها الدستورية الأخرى ، لكن تم حذف نظام ثنائية الدورات بفرنسا وتم إقرار نظام الدورة الواحدة من شهر أكتوبر إلى شهر يونيو بعد التعديل الدستوري (6)، وبالتالي لو قام المغرب أثناء صياغة دستور 2011 بإقرار نظام الدورة الواحدة، كانت ستكون المؤسسة التشريعية حاضرة بقوة في تدبير أزمة كورونا، ولن نحتاج لعقد دورة إستثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين(7).

بالرجوع للفصل 65 من الدستور الجديد، وبقراءة متأنية له نجد أن الدورة الأولى تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر ويرأسها جلالة الملك، وتفتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، لكن فيروس كورونا فرض في هذه الظرفية تقليص الحضور في الجمعة الثانية من شهر أبريل(8)، فهذه الظرفية بالذات فرضت خرق دستور 2011، وهو في حقيقة لا يعد خرقا وإنما تفسيرا للنص الدستوري، لأن التطبيق الحرفي للنص الدستوري حتما سيقود إلى شلل المؤسسات الدستورية، وبالتالي فالمغرب لجأ إلى تفسير القاعدة الدستورية بمعنى التفسير المرن والسهل لإيجاد حلول، وكما يقول المثل الفرنسي »في الأزمات الغير المتوقعة ينبغي إيجاد حلول غير متوقعة dans les crises inédite il faut trouver des solutions inédites.

وفي الختام، بكل صدق وموضوعية،إن الفصل المرن للسلط الذي ينص عليه الدستور المغربي أثبت نجاعته في تدبير أزمة كورونا، وجعل جل المؤسسات الدستورية تشتغل مما جعل المغرب مثال أو تجربة يحتذى بها في مواجهة فيروس كورونا.

الهوامش:
1-ظهير شريف 1.11.91 الصادر بتنفيذ دستور 2011 بتاريخ 29 يوليوز 2011،الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011 ،الصفحة:3600.
2-الدكتور محمد يحيا، « القانون الدستوري والمؤسسات السياسية للمملكة المغربية »، الصفحة:168.
3-الدكتور محمد غربي، « الوجيز في تاريخ الأفكار السياسية »،2013، الطبعة الثانية، مطبعة الرباط نت،الصفحة:202.
4-نفس المرجع السابق،الصفحة :203.
5-الفصل الأول من دستور 2011.
6-المادة 28 من دستور الجمهورية الخامسة بفرنسا.
7-الفصل 66 من دستور 2011.
8-الدكتور المنتصر السويني، « المؤسسة التشريعية في مواجهة فيروس كورونا « ،مقال منشور بجريدة هسبريس، تاريخ التصفح يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 على الساعة الثالثة صباحا.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *