قانون صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية بالمغرب يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الرابعة من هذا القانون على تشكيل اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والتي تتألف من الوزراء أو المسؤولين الحكوميين أو من يمثلونهم المكلفين بإدارة الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى 4 ممثلين عن القوات المسلحة الملكية وواحد عن كل من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتتولى إدارة الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، منح تراخيص التصنيع للشركة العاملة في هذا المجال، على ألا تتجاوز مدتها 10 سنوات قابلة للتجديد.

ويمكن الترخيص أن يشمل أنشطة الدراسات والبحث والتطوير المرتبطة بصناعة الأسلحة، كما تتولى الإدارة نفسها منح رخص الاستيراد بعد الحصول على رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى رخص التصدير التي تسلم بعد إبداء اللجنة الوطنية لرأيها ولا تتجاوز مدة صلاحيتها 3 سنوات.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *