لجنة برلمانية تُؤشر على قانون “العمل الإحساني”

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

قال هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية نال الموافقة بالإجماع.

وأوضح المهاجري، في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن كل الفرق النيابية داخل اللجنة وافقت على الصيغة النهائية لمشروع القانون باستثناء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية التي امتنعت عن التصويت.

وبخصوص النقاش والتعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون، أبرز المتحدث ذاته أنه لم يتم اعتماد أي تعديل جوهري على نص مشروع القانون، مشيرا إلى أن كل التعديلات المعتمدة همّت فقط تجويد الصياغة.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديم هذا النص القانوني، أنه “جاء برؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات”، كما يسعى مشروع القانون كذلك، إلى “تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة”.

وحصر مشروع القانون السالف الذكر دعوة العموم للتبرع في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، ما عدا إذا كان الهدف تقديم مساعدات عاجلة في حالة الاستغاثة، مشددا على إلزامية إيداع الأموال المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية مع منع الاستمرار في تلقي التبرعات به خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات.

كما نص على إعطاء الصلاحية للإدارة بصفة عامة، وللسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة، لتتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع المساعدات، مع إلزام الجهة المنظمة لهذا النوع من العمليات بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات وكذا بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها للأغراض المعلن عنها، فضلا عن إلزام الجهة الموزعة بموافاة الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بتوزيع المساعدات وتوضيح القيمة المالية التقديرية للمساعدات المزمع توزيعها مع تحديد مصادر تمويلها.

ووفق مشروع القانون، فإنه يعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم كل شخص دعا العموم إلى التبرع خارج إطار جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، كما تُعاقب بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم، المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *