نقابة تقترح تعديلات على مشروع قانون التنظيم القضائي

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الأسبوع المقبل، للمصادقة على مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وكان مقررا أن يجري التصويت على هذا المشروع الأربعاء الماضي، قبل أن يتم تأجيله بطلب من الحكومة من أجل دراسة التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية والمعارضة. وبداية الأسبوع الجاري، وضعت الفرق والمجموعات البرلمانية تعديلاتها على مشروع القانون، التي يرتقب أن تحدد الحكومة موقفها منها. في هذا الصدد، قدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عددا من التعديلات على هذا المشروع، تروم تجويده، حسب ممثليها في مجلس المستشارين.

وتقترح نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن تصدر أحكام هيئة القضاء الجماعي بالإجماع أو بالأغلبية، بعد دراسة القضية والتداول فيها سرا، على أن تضمن وجهة نظر القاضي المخالف في محضر سري خاص موقع عليه من قبل أعضاء الهيئة، يضعونه في غلاف مختوم، ويحتفظ به لدى رئيس الهيئة المعنية بعد أن يسجله في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، ولا يمكن الاطلاع عليه من قبل الغير إلا بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء. واعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل أن هذا التعديل من شأنه ضمان توثيق وجهة نظر القاضي المخالف بعد تعليلها، بينما جعلت صيغة المشروع المعروض على مجلس المستشارين توثيق وجهة نظر القاضي المخالف اختيارية.

من جهة أخرى، تقترح تعديلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعزيز الوسائط البديلة لفض النزاعات عبر اللجوء إلى مسطرة الصلح والوساطة الاتفاقية. ومن أجل ذلك، قدمت النقابة ذاتها تعديلا على المادة 13 من مشروع قانون التنظيم القضائي، ينص على إلزام المحاكم بدعوة الأطراف إلى حل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك؛ بينما اكتفى مشروع القانون بترك إمكانية اللجوء للصلح والوساطة الاتفاقية ضمن السلطة التقديرية للقضاة. من جهة أخرى، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى إلزام المحاكم بترجمة الوثائق والمستندات المقدمة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية؛ واعتبر أن هذا التعديل يأتي تنفيذا لأحكام الفصل 5 من الدستور الذي يلزم الدولة بحماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها.

وكان البرلمان المغربي صادق، خلال الولاية السابقة، على مشروع قانون التنظيم القضائي، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت، في قرار لها صدر سنة 2019، أن عددا من مواده التي عدلها مجلس النواب غير مطابقة للدستور. وفي هذا الصدد، رفضت المحكمة الدستورية جمع كتابة الضبط في هيئة واحدة تتبع للكاتب العام دون تمييز بين من يعمل منها في قضاء النيابة العامة ومن يعمل لدى قضاء الحكم. كما رفضت المحكمة الدستورية منح الكاتب العام صلاحيات تقريرية في أشغال مكتب المحكمة المتعلقة بالشأن القضائي، نظرا لكونه يتبع لوزير العدل، معتبرة أن الأمر يمس بمبدأ فصل السلط.

مقابل ذلك، نص المشروع الحالي على أنه “يعتبر كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط على صعيد كل محكمة، ويتولى بهذه الصفة الإشراف على موظفيها”، مضيفا: “يمارس كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة مهامهما ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه”. “كما يخضع كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة في مهامهما الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل ولإشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه”، وفق المصدر ذاته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *