هذه هي العقوبات التي تنتظر المتحرشين بالنساء في الأنترنت

موقع هاشتاغ – الرباط

جرم القانون  رقم 103.13 المتعلق بـمحاربة العنف ضد النساء، والذي صادق عليه مجلسي النواب والمستشارين بين يناير وفبراير 2018 سب أو قذف إمرأة بسبب جنسها، حيث نص على غرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، فيما أفرد للفعل الثاني، غرامة تبتدئ من 12 ألف إلى  120 ألف درهم.

و شدد القانون المذكور الذي سيدخل حيز التطبيق اليوم الأربعاء، على حماية الحياة الخاص للأفراد، بعد أن نص على معاقبة كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم، وبنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.

  وخصص القانون الجديد الصور المفبركة للنساء في الانترنيت ، عقوبة حبسية، من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألفدرهم، ضد كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص  أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، في حين أقر حبس مرتكبي هذه الأفعال في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر، من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *