وزير العدل يقدم مشروع قانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال أمام لجنة العدل والتشريع

هاشتاغ:
قدم وزير العدل، محمد بن عبد القادر، اليوم الاربعاء 22 ابريل الجاري، مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال أمام لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان بمجلس النواب

وكلمته التقديمية اعتبر وزير العدل، ان مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ، و الذي يأتي في سياق تحديث و تطوير المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد و حماية النظام الاقتصادي و المالي بالمملكة.

واضاف محمد بنعبد القادر، أن المنظومة القانونية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتجدد بين الفينة والأخرى ، نظرا لطبيعة الجريمتين وخصوصية مرتكبيها وتعدد المتدخلين فيها ، لا سيما أمام تطور وسائل ارتكابها، وهو ما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هذه المتغيرات و التطورات، و ذلك من خلال تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير الدولية المعتمدة ، خصوصا أمام إكراهات المراقبة الدولية وتداعياتها على أصعدة مختلفة ، بما فيها النظام المالي والاقتصادي الوطني.

واضاف بنعبد القادر انه، سبق لكثير من أعضاء لجنة العدل والتشريع، أن واكبوا هذه التعديلات المتكررة على المنظومة القانونية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مناسبات متعددة وفي ظروف استعجالية تجند لها الجميع، وكان للسلطة التشريعية الدور الكبير في تفادي تصنيف المغرب ضمن خانة الدول غير الملتزمة.

واشار وزير العدل، إن المنظومـة الوطنيـة لمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب خضعـت سـنة 2007 لعمليـة أولى للتقييم المتبـادل من طرف مجموعـة العمـل المالي لمنطقـة الشرق الأوسـط وشمال إفريقيـا. ( كان هذا قبل صدور القانون رقم 05/43 ، وقبل إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية). وقد أُجـري هـذا التقييـم في إطـار الجولـة الأولى لتقييـم منظومـات الـدول أعضـاء المجموعـة على أسـاس منهجيـة مجموعـة العمـل المالي لسـنة 2004، واقتصر على الالتزام الفني ( أي مدى امتثال النصوص القانونية والتنظيمية للتوصيات 49 لمجموعة GAFI ، ولم يمتد إلى تقييم الفعالية).

مذكرا، الى ان خلال سنة 2017 انطلقت عملية التقييم المتبـادل الثاني للمنظومـة الوطنية لمكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في سـياق الجولـة الثانيـة التـي باشرتهـا مجموعـة العمـل على أسـاس معايير المجموعـة التي تمت مراجعتها سـنة 2012 ، وكذا منهجيـة المجموعة ذات الصلة ، والتي أضافت عددا من النتائج المباشرة من أجل تقييم جانب الفعالية الذي أصبح يكتسي أهمية بالغة ، على اعتبار أن تركيز العديد من الدول انصب على التعديلات التشريعية دون الاهتمام بتحقيق الفعالية المطلوبة.

واضاف الوزير، انه تخلل المرحلة زيارة ميدانية لفريق الخبراء خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 20 مارس 2018 ، تم على إثرها إعداد أول مسودة لتقرير التقييم المتبادل خاص بالمملكة المغربية ،والذي عرف مجموعة من التعديلات.

وخلال الاجتماع العام الثامن والعشرين الذي انعقد خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 نونبر 2018 تمت مناقشة هذا التقرير ، و اتُّخِذَ القرار بإدخال مجموعة من التعديلات عليه ، وحذف التناقضات التي تم الوقوف عليها ، و تأجيل اعتماده إلى الاجتماع العام الموالي الذي انعقد ببيروت خلال شهر أبريل من سنة 2019 ، حيث انتهى الأمر النهاية إلى دخول المملكة المغربية مرحلة المتابعة المعززة .

ويضيف بنعبد القادر، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية التي قد تترتب عن التصنيف السلبي للمغرب ضمن لوائح GAFI ، خاصة منها تلك المتعلقة بجلب الاستثمار الأجنبي ، وصعوبة الحصول على تمويل من الخارج بشروط مناسبة… فقد تم اقتراح خطة عمل من طرف الحكومة للخروج من المتابعة المعززة، تشمل الجانب التشريعي والتنظيمي وكذلك الجانب الوقائي.

وتنفيذا للقرارات التي اتُّخِذَتْ خلال الاجتماع المنعقد يوم فاتح فبراير 2019 برئاسة الحكومة ، وبحضور السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والهيئات المعنية ، وعلى رأسها وحدة معالجة المعلومات المالية، و الذي خُصِّصَ لتدارس نتائج التقييم الوطني لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، و اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير فعاليتها طبقا للمعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، حيث اتُّخِذَتْ مجموعة من القرارات ، كان من أهمها التسريع بإخراج التعديلات المزمع إدخالها على المنظومة القانونية الوطنية بما فيها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وبالنظر للطابع الاستعجالي للموضوع، فقد بادرت وزارة العدل إلى عقد سلسلة من الاجتماعات بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة بحضور وحدة معالجة المعلومات المالية والقطاعات الحكومية المعنية والهيئات المالية والأمنية والقضائية المختصة ، قصد الإسراع بإخراج مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر 1962) والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.97 بتاريخ 28 من ربيع الأول (17أبريل 2017) كما وقع تغييره وتتميمه.

وخلال هذه الاجتماعات تم التوافق على مجموعة مهمة من التعديلات، تم إحالتها على كافة القطاعات قصد إبداء ملاحظاتها ، وتم التوافق عليها بما يضمن ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة .

وتتمثل أهم هذه التعديلات فيما يلي:
 تم التأكيد مرة أخرى على اختيار نظام اللائحة (أي الجرائم المحددة) بدل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل2/574 من مجموعة القانون الجنائي ، بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي، بدلا من اعتماد كافة الجنايات والجنح كجرائم أصل لجريمة غسل الأموال ، وذلك في إطار التدرج وضمان الفعالية على أرض الواقع أثناء تطبيق مقتضيات المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو التوجه الذي اعتمده المغرب خلال التعديلات التشريعية السابقة؛

 رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3/574 من مجموعة القانون الجنائي ، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تفرض أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم رادعة.

 اعتماد مفاهيم جديدة ، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1 من القانون سالف الذكر رقم 43.05 على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل، من قبيل تعريف “المستفيد الفعلي” و”علاقات الأعمال” و”الترتيب القانوني”…..؛

 تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية ، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي ، وبفهم طبيعة علاقة الأعمال بغاية تفعيل دور الأشخاص الخاضعين في منظومة التصدي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

 تم ربط سلطات الإشراف أو المراقبة بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2 مع مزيد من التدقيق، وذلك بإضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، والسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العادية أو الأعمال الفنية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لكل جهة، على أن تحتفظ الوحدة بدورها كجهة إشرافية ورقابية بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على جهة إشرافية ورقابية محددة بموجب قانون؛
 إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الاشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين ، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة ، أو تقديم بعض الخدمات مع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها في النصوص المنظمة للأشخاص الخاضعين لهذا القانون التي تعطهيا الأولوية في التطبيق ، سواء من حيث طبيعة العقوبات أو من حيث الجهة المصدرة لها؛

 استبدال تسمية “وحدة معالجة المعلومات المالية” بتسمية “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية” وتعزيز اختصاصاتها ، وإبراز دورها المحوري داخل المنظومة ، خاصة فيما يتعلق بدورها في مجال التنسيق بين القطاعات المعنية والتمثيل المشترك للسلطات المغربية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية؛

 إحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية لمنع المجرمين وشركائهم من اختراق السوق ،وإسناد مهمة تدبيره لوزارة المالية مع منحها صلاحية تحديد من يدبره وفق الشروط المحددة لذلك؛
 احداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *