أيها الأجراء والموظفون المغاربة… من الواجب عليكم دفع الزكاة على أجركم الشهري

هاشتاغ
أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى جديدة تقضي بإدراج الأجور الشهرية ومداخيل العمل المأجور ضمن قائمة الأموال الخاضعة للزكاة، وفق ضوابط تراعي خصوصية الدخل المنتظم للموظفين والأجراء في المغرب.

ويأتي هذا الاجتهاد في إطار تحديث فقه الزكاة بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مع الحفاظ على روح المذهب المالكي.

وبحسب الفتوى، فإن الزكاة لا تُستخرج من الراتب الإجمالي، بل تُفرض فقط على الجزء المتبقي منه بعد خصم النفقات الأساسية للمكلّف بالزكاة وأسرته، مثل تكاليف الغذاء والسكن والنقل والالتزامات العائلية.

واعتمد المجلس معياراً موحداً لهذه النفقات يتمثل في الحد الأدنى للأجر المعمول به وطنياً (SMIG) والمحدد في 3266 درهماً شهرياً.

وبناءً على ذلك، لا تجب الزكاة على الموظفين أو الأجراء الذين يُنفقون دخلهم بالكامل على ضروريات العيش، بينما تصبح واجبة فقط على المدخرات التي تبقى في حوزة الشخص لمدة سنة هجرية كاملة، شريطة أن تبلغ النصاب الشرعي المحدد حالياً في حوالي 7438 درهماً على أساس قيمة الفضة، مع قابلية تحديثه وفق تغير أسعار المعادن.

كما أكدت الفتوى أن إخراج الزكاة على أقساط شهرية يعد جائزاً شرعاً وفق فقه المالكية، باعتباره تعجيلاً للزكاة الهدف منه التيسير والتنظيم، خاصة بالنسبة للموظفين ذوي الدخل الثابت.

ويرى مراقبون أن هذا الاجتهاد يعيد شريحة واسعة من الموظفين إلى دائرة الالتزام بالزكاة، بطريقة تتماشى مع طبيعة دخلهم وقدرتهم الاستهلاكية، ويعزز دور الزكاة كآلية للتضامن الاجتماعي داخل المجتمع المغربي.