التعيين في المناصب السامية.. الدجاجة التي تلد ريعا

 

يرتقب أن تتدارس الحكومة، خلال اجتماع مجلسها، يوم الخميس، مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.
ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي، الذي يتوفر موقع « هاشتاغ » على نسخة منه، إلى تغيير وتتميم الملحق رقم 1 المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، والملحق رقم 2 المتعلق بلائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، المرفقين بالقانون المذكور.

وتهم هذه التغييرات، إضافة « الصندوق المغربي للتأمين الصحي المحدث بموجب المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 10 أكتوبر إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتجية،التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري »، فضلا عن استبدال تسمية « الصندوق المغربي للتنمية السياحية » الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتجية، التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها بالمجلس الوزاري بتسمية شركة « إثمار الموارد »، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، المنعقد في يوليوز 2015، الذي غير اسم الشركة من أجل توسيع نشاطها ليشمل إضافة إلى القطاع السياحي القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ووفقا لما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون التنظيمي.
يرمي المشروع أيضا إلى إضافة مؤسستين جديدتين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، ويتعلق الأمر بـ »مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي »، المحدثة بموجب القانون رقم 12.016 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.07 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1440 (25 يناير 2019)، فيما الثانية تهم « مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية »، المحدثة بموجب القانون 84.13 الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.19.40 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1440 (27 فبراير 2019).

ويتضمن مشروع القانون كذلك، حذف منصب « مديري المراكز الجهوية للاستثمار » من لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، الواردة في الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي السالف الذكر، وإدراج « المراكز الجهوية للاستثمار » المعاد تنظيمها بموجب القانون رقم47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ».
وينص المشروع على استبدال « تسمية مسرح محمد الخامس »، المدرج ضمن لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الحكومي بتسمية « المسرح الوطني محمد الخامس »، وذلك انسجاما مع تسمية المؤسسة كما وردت في القانون 51.15 المتعلق بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *