رفضت الحكومة مقترح قانون يلزم السلطة التنفيذية بالعودة إلى البرلمان لتمديد حالة الطوارئ الصحية، وتقييد المدة القصوى لذلك بستة أشهر.
وينص المقترح أنه إذا تجاوزت مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ستة أشهر فلا يمكن تمديدها إلا بقانون، ما يعني إلزام الحكومة بالعودة إلى السلطة التشريعية.
و يقترح المقترح تغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020).
ونص مقترح القانون، الذي تقدم به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، على مادة فريدة، جاء فيها أنه “تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) كما تم تتميمه وتغييره”.
وطالبت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين في مقترح القانون، بعرض المراسيم المتخذة بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة والمخالفة لنصوص تشريعية نافذة على البرلمان قصد المصادقة خلال أول دورة تشريعية منعقدة.
وأطلع رئيس مجلس المستشارين، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، بموقف الحكومة الرافض لمقترح القانون.