الحكومة تشرع لحماية صغار المستثمرين

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع، أمس الخميس  على مشروعي قانونين، يقضي الأول بـ« تغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة« ، فيما يتعلق الثاني بـ« تغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. »

واعتبر محمد أوجار، وزير العدل، إن النصين المذكورين، يأتيان « في سياق المراجعة التشريعية الشاملة التي تعرفها المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والأعمال والتي انخرطت فيها الحكومة والبرلمان بكل عزم وإرادة« ، مبرزا أن هذه المراجعة ، مكنت من تعزيز « مكانة المغرب على الصعيد الدولي كبلد يحظى بالمصداقية والاحترام من طرف المستثمرين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين. »

وتتمثل أهم التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بـ« تغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة« ، في « التنصيص على مفهوم المتصرفين المستقلين وغير التنفيذيين كأعضاء في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة« ، مع « تحديد الشروط التي يجب أن يستوفيها المتصرفون المستقلون لتعيينهم في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب على ألا يتعدى عددهم ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين« .

ويوسع مشروع هذا القانون « نطاق تطبيق دعوى المسؤولية عن الأخطاء المرتكبة إلى أعضاء مجلس الإدارة، سواء بسبب الأخطاء المرتكبة أثناء التسيير أو التصرفات المرتكبة خارج نطاق مصلحة الشركة وذلك أثناء ممارستهم للتفويض الموكول إليهم. « 

ويلزم المشروع بـ« إرجاع الأرباح المحققة من طرف أجهزة التسيير والتي تم الحصول عليها إثر قيامهم بأعمال أو تصرفات مخالفة لمقتضيات القانون رقم 17.65 المتعلق بشركات المساهمة، وذلك بأمر من المحكمة.

أما بالنسبة لمشروع القانون الثاني والذي يهم مشروع « تغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة« ، فينص على « منح الجمعية العامة، عند الاقتضاء، المسير سلطة تحديد كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرف الجمعية العامة، وذلك خلال أجل تسعة  أشهر يحتسب من تاريخ اختتام السنة المالية مع إمكانية تمديد هذا الأجل من طرف رئيس المحكمة، وذلك بطلب من المسير« .

ويمنح مشروع هذا القانون، « الإمكانية للشركاء، الذين يملكون 5 في المائة من رأس مال الشركة، اقتراح إدراج مشروع أو عدة مشاريع قرارات في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة« .

كما تنص التعديلات المصادقة عليها من قبل لجنة المالية على « إخضاع تفويت أكثر من 50 في المائة من أصول الشركة خلال مدة اثني عشر شهرا لموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال« ،  كما يمنح القانون ذاته، « للشريك أو الشركاء الذين يملكون عُشْر الأنصبة، إذا كانوا يمثلون عُشُر الشركاء على الأقل، أن يتقدموا بطلب عقد اجتماع الجمعية العامة. »

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *