أدخلت الحكومة تغييرات على المادتين الثانية والثالثة في المرسوم رقم 2.19.80، بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة.
وصدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم رقم 2.21.923 بتغيير المرسوم المذكور، بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه بتاريخ 27 يناير.
ونصت المادة الثانية بعد التعديل على أن أعضاء مجلس المنافسة يتقاضون “التعويض الجزافي الخام عن المساهمة في أشغال الجلسات العامة التي يحضرونها، يحدد مقداره في 12.900 درهم ويؤدی مرة واحدة كل شهر”.
وأضافت أن “التعويض الجزافي الخام عن المساهمة في اجتماعات الفروع التي يحضرونها، يحدد مقداره في 4.200 درهم عن كل اجتماع في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة”.
فيما نصت المادة الثالثة، من المرسوم الذي وقع عليه بالعطف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أنه “يتقاضى أعضاء مجلس المنافسة بمناسبة تنقلهم للقيام بمأمورية من تعويض يومي”.
ووفق المرسوم رقم 2.19.80، سيتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، “تعويضا شهريا جزافيا قدره 62.618.00 درهما تقتطع من هذا التعويض المساهمات المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة أو غير تابعة له”.