الغلوسي يُطالب بالتحقيق مع أغلالو عمدة الرباط

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر رئيسها محمد الغلوسي، من النيابة العامة التدخل من أجل فتح بحث قضائي مع رئيسة المجلس الجماعية لمدينة الرباط، عن التجمع الوطني للأحرار، أسماء أغلالو، حول ما أثير عن تعيينها لزوجها محاميا ينوب عن مجلس ترأسه.

وأوضح الغلوسي، أن ما “تم الترويج له من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من كون عمدة الرباط أسماء غلالو تعاقدت مع زوجها باعتباره محاميا بهيئة المحامين بالرباط لينوب عن جماعة الرباط في النزاعات التي تكون طرفا فيها، مع استفادتها من كافة الخدمات والاستشارات القانونية حسب التفصيل الذي قد يرد في العقد”.

موردا، أنه “إذا كان ما أثير صحيحا وليس مجرد مزاعم وكلام يروج لأهداف أخرى، فإن عمدة الرباط، إذا صح أن زوجها محام وينوب عن جماعة الرباط التي تتولى رئاستها، فإنها تقع تحت طائلة مقتضيات الفصل المذكور والذي جرم ما يسمى بـ”تلقي فائدة”.

واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا الأمر “يفرض على النيابة العامة التدخل من أجل فتح بحث قضائي حول ما أثير وإذا تبتت صحته فعليها أن تحرك المتابعة القضائية”,

مشيرا إلى أن “مفهوم الموظف العمومي طبقا للقانون الجنائي، كما أشار إلى ذلك الفصل 224 من ذات القانون يختلف عن مفهوم الموظف العمومي في القانون الإداري وبالتالي فإنها تواجه عقوبات جنائية لمخالفتها الصريحة للقانون ومعلوم أن لا أحد يعذر بجهله للقانون

واستدل الغلوسي في طلبه على ما نص الفصل 245 من القانون الجنائي، بأن “كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة الف درهم”.

وأضاف المتحدث نفسه، في تدوينة على حسابه “الفيسبوكي، أن “نفس العقوبة وتطبق على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها”.

وشدد المتحدث على أنه “إذا كانت قيمة الفائدة التي تم الحصول عليها تقل عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من الفي درهم إلى خمسين الف درهم”.

“كما أن ما أثير إذا كان صحيحا”، يسترسل المصدر ذاته “فإنه وإلى جانب المساءلة الجنائية للعمدة، فإنها تقع أيضا تحت طائلة المساءلة الإدارية، ويمكن أن تتعرض للعزل، طبقا للفقرة الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 14-113، بحيث يمكن لعامل الإقليم أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية لطلب عزل رئيس المجلس لكونه ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

ولفت الحقوقي نفسه، الانتباه إلى أن المادة 65 من ذات القانون تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها”.

كما أن هذه المادة المذكورة تمنع الأشخاص كل عضو بمجلس جماعي من أن “يبرم مع الجماعة أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”، مؤكدا على أن “نفس الأحكام تطبق على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.

وخلص إلى أن “مقتضيات المادة 65 أعلاه تطبق على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.” مشددا على أن هذه “مخالفات قانونية واضحة تقع تحت طائلة المساءلة الجنائية والإدارية”.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *