أعاد رفض أربعة برلمانيين التصريح بممتلكاتهم للواجهة، المطالب التشريعية بسد الثغرات القانونية التي تعتري الية التصريح بالممتلكات ، والتي لا تتضمن أي عقوبات زجرية في حالة الامتناع والرفض.
وكشف التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات وجود حالات لنواب امتنعوا عن التصريح بممتلكاتهم في الآجال المحددة، كما رفضوا التجاوب مع التنبيه الصادر عن المجلس، والمراسلة التي وجهت لمجلس النواب.
ذات التقرير أشار لوجود حالات مماثلة لدى عدد من المسؤوليين الكبار الذين امتنعوا بدورهم عن التصريح بممتلكاتهم الأمر الذي أعاد لواجهة مقترح قانون كان يسعى لمحاصرة الإثراء غير المشروع لدى المنتخبين والمعينين في المناصب والمسؤوليات من خلال ارفاق “التصريح الإجباري بالممتلكات” بعدد من الجزاءات الزجرية.
المقترح الذي وضع في الثلاجة، ولم يجد طريقه للمصادقة كان قد وضع من بين أهدافه تجميع المقتضيات المحددة لكيفيات التصريح بالممتلكات في نص تشريعي واحد، مع ملائمتها للأحكام الدستورية وتتميمها بمقتضيات جديدة في “صيغة ضوابط واحتياطات احترازية”.
ونص ذات المقترح على إسقاط الصفة البرلمانية عن “البرلماني الذي رفض التصريح بالممتلكات أو الذي لا تطابق تصريحاته مع الممتلكات التي في حيازته أو التي يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها أو الذي أدلى بتصريح ناقص ولم يسو وضعيته”، وذلك بعد إحالة الأمر إلى “المحكمة الدستورية، بمجرد انتهاء أجل الثلاثين يوما المحددة في الإعذار الموجه له”.
كما أشهر المقترح عقوبة العزل في حق “عضو المجلس الجماعي أو الغرفة المهنية الذي رفض التصريح بالممتلكات أو الذي لا تتطابق تصريحاته مع مقتضيات هذا القانون أو الذي أدلى بتصريح ناقص ولم يسو وضعيته”، وذلك بناءا على قرار صادر عن وزير الداخلية بالتوقيف المؤقت إلى حين صدور مرسوم العزل”.
ويوجه رئيس مجلس الحسابات المختص وفق المقترح إلى “الملزم المعني الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات المطلوب أو الذي قدم تصريحا ناقصا أو غير مطابق، إنذارا بعدم احترام مقتضيات التصريح الإجباري بالممتلكات، ويمنحه أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار، لتقديم التوضيحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات الواردة في تقرير مقرر الهيأة، وفي” حالة عدم تسوية الملزم لوضعيته بعد انتهاء الأجل الممنوح إليه، يخبر رئيس المجلس المختص الجهة التي أحالت عليه لائحة التصريحات، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون.
وتضمن المقترح مسطرة استثنائية حيث نص على أن تقوم الحكومة بتحديد قائمة أصحاب المناصب والمسؤوليات الذين سيخضعون، لاعتبارات مرتبطة بمصالح وشؤون الدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة، لمسطرة خاصة للتصريح الإجباري بالممتلكات وللمراقبة تحددها السلطة الحكومية المختصة على أن تبلغ قائمة أصحاب المناصب والمسؤوليات المعنيين بهذا الإجراء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات