تفاصيل قانون الأسلحة النارية في المغرب

صادق مجلس النواب، بحر هذا الأسبوع، على مشروع قانون رقم 86.21، والذي يخص تنظيم الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها. هذا الأخير يهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية في المغرب.

هذا القانون الذي صادقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، الغرض منه تمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.

كما يروم نص هذا القانون، تحديد نطاق تطبيق مشروع القانون بجعل أحكامه تسري على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.

وتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية والرياضية من النوع (أ) و(ب) والمسدسات اليدوية المخصصة للأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.

في المقابل، لا تسري أحكام القانون على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.

مشروع القانون يتضمن مائة وتسع مواد تتوزع إلى عشرة أقسام، الأول أحكام عامة، والثاني حول الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويشمل الثالث مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني.

أما القسم الرابع فيتعلق بالتصدير والإخراج من التراب الوطني، في حين تهتم مقتضيات القسم الخامس بالنقل والعبور والمسافنة، يليه السادس حول حيازة الأسلحة النارية. في حين أن مقتضيات القسم السابع تهتم بحيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.

هذا، ويتضمن القسم الثامن المقتضيات المتعلقة بالسجل الوطني للأسلحة النارية، ثم يليه قسم تاسع يهم مقتضيات البحث في المخالفات ومعاينتها والعقوبات، وأخيرا القسم العاشر من مشروع القانون والذي يتضمن أحكاما متفرقة وختامية.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد قال، في تصريح سابق، إن “هذا المشروع يهدف إلى مواكبة التطور الملحوظ الذي عرفته صناعة هذه الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها، سواء بصفة مشروعة أو غير مشروعة”. وأضاف “النصوص التي تنظم الأسلحة المذكورة تعود إلى سنتي 1937 و1958، وهي نصوص أضحت غير قادرة على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية مع اعتمادها عقوبات غير رادعة بالشكل المطلوب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *