عبد الوافي لفتيت ينهي الاستثناء في ميدان التعمير!

هاشتاغ:

بعد القرارات التي صدرت من قبل السلطات المحلية بقيادة أورير، التابعة لدائرة أكادير الأطلسية، من أجل هدم مبان في محطة تاغزوت السياحية، سجلت ضدها مخالفات عديدة وإخلال بضوابط التعمير والبناء، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات للولاة والعمال بضرورة إنهاء التراخيص الاستثنائية، وانهاء العمل بالدورية الوزاية عدد 10098 المتعلقة بمنح الاستثناء في ميدان التعمير.

وتشهد العديد من المدن المغربية حركية غير عادية تتجسد في عمليات هدم كبيرة لعدد من المباني التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية، وتتضمن مخالفات تم تجريمها ضمن قانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء التي تم تحريرها بمقتضى القانون رقم 12-66 المتعلق بالتعمير، والدورية الوزارية المشتركة عدد 07-17 المتعلقة بزحر المخالفات في ميدان التعمير.

وأكدت تقارير اعلامية، ان العمال والولاة تلقوا تعليمات مباشرة شفوية من وزير الداخلية ، تحثهم على تحمل مسؤوليتهم في ما يخص رصد المخالفات التي يعرفها قطاع البناء والتعمير في المملكة، منبها إلى خطورة تفاقم ظاهرة مخالفة القانون، التي أغضبت الملك محمد السادس، الذي كان قبل أيام في زيارة إلى مدينة أكادير.

وحسب ذات المصادر، فإن وزير الداخلية حمل بشكل مباشر رجال السلطة مسؤولية الاختلالات التي تعرفها بعض المدن في مجال التعمير، مذكرا إياهم بالدورية المشتركة مع وزارة إعداد التراب والتعمير والسكنى وسياسة المدينة.

وأوضح وزير الداخلية أن الولاة والعمال، باعتبارهم المشرفين على عملية المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مطالبون بمواجهة جميع الاختلالات التي يعرفها المجال، تفعيلا للقانون الذي يضيق الخناق على المتلاعبين برخص البناء.

ووضع قانون مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء عقوبات صارمة في حق المنعشين العقاريين والمسؤولين المتلاعبين بالقانون، متضمنا أكثر من 30 عقوبة، أقصاها يمكن أن تصل إلى « أداء المخالفين 500 مليون سنتيم عن إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، و20 مليونا بسبب إحداث تجزئة في منطقة غير قابلة لاستقبالها وفق الأنظمة المعمول بها ».

وجرمت الدورية تشييد تجزئة سكنية على الأراضي التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو الأراضي السلالية دون الحصول على ترخيص من السلطات، معلنة كما جاء في قانون زجر المخالفات في مجال التعمير أن عقوبة إقامة مجموعة سكنية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي السلالية بدون الحصول على رخصة سابقة تصل إلى اعتقال يصل إلى خمس سنوات و20 مليون سنتيم كغرامة.

ويذكر، انه في شهر يناير الماضي دخل حيز التنفيذ ولمدة سنتين، مرسوم يتعلق بتسوية وضعية البنايات التي تم تشيدها بدون الحصول على التراخيص اللازمة او تم تشيدها دون إحترام التصاميم المرخصة، واشترط المرسوم السالف الذكر، ان تكون البنايات موضوع التسوية لم يتم تحرير في حقها مخالفة البناء كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة لميدان التعمير.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *