تقدَّمَ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مواد من القانون التنظيمي رقم113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، يستهدف معالجة لإشكاليات العملية التي أفرزتها الممارسة منذ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ سنة 2015.
وفي هذا السياق اكد الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة في المذكرة التقديمية للقانون، بکیفیات اجتماع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وحالات التنافي بينرئاسة المجلس والمهام الأخرى، وعدد نواب ورؤساء المجالس، وحالات شعور منصب نائب الرئيس، والعضوية فياللجان الدائمة، وانعقاد الدورة الاستثنائية، والعضوية في مؤسسة التعاون بين الجماعات.
وحسب مقترح القانون تنص المادة 9، على انه يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفياتالمنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقةللأعضاء المزاولين مهامهم خلال الجلستين الأولى والثانية، وفي الجلسة الثالثة بالأغلبية النسبية.
أما في المادة 15، فقد اقترح الفريق النيابي للجرار، إضافة التنافي مع رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات، إلاالحالات التي لا يمكن الجمع بينها وبين رئاسة الجماعة، فيما اقترح في المادة 16، تعديل عدد نواب الرئيس، من خلال تخصيص 4 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 14 عضوا، و5 بالنسبة للمجالسالتي يبلغ عدد أعضائها 16.
وفيما يتعلق بالمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23، فاقترح الفريق أن يكون عدد النواب 6، و7 نواب بالنسبةللمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل عن 35، و8 نواب للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن43، و9 نواب للمجالس التي أعضاءها بين 43 و51 عضوا، و10 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها51 ويقل عن 61، و11 نائبا بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق.
ويهدف هذا المقترح في المادة 19، معالجة إشكالية شغور منصب نائب الرئيس لأي سبب من الأسباب، حيث اقترحأن يتم الترشح لهذا المنصب باعتماد النمط الفردي، وفي حال تعادل الأصوات بين المترشحين لمنصب نائب الرئيسخلال الدور الثالث يتم ترجيح الكفة التي صوت لصالحها الرئيس.
وبخصوص المادة 25، فتنص على أن الاستقالة من اللجنة لا تؤثر على مشروعية وقانونية وعمل اللجنة المعنية، ولايحق للعضو الذي قدم استقالته من عضوية لجنة دائمة أن يترشح لهذا المنصب خلال نفس الولاية الانتدابية.
وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 38 على أنه يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة العادية، و10 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة الاستثنائية.
كما نص مقترح القانون فيما يخص المادة 42، على أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول،يوجه استدعاء ثان في نفس يوم الذي انعقد فيه الاجتماع، وفي هذه الحالة، يجب عقد الاجتماع الأول في حدود10 أيام تحتسب ابتداء من تاريخ توجيه الاستدعاء.
وأضاف مقترح القانون في المادة 135 على إضافة أعضاء منتدبين من طرف مجالس الجماعات المعنية، إلى تركيبةمكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات، والذي يتكون من رؤساء هذه المجلس، وحذف العبارة التالية “يعتبر باقيرؤساء مجالس الجماعات المعنية نوابا لرئيس مجلس مؤسسة التعاون ويرتبون بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفرعليها الجماعة التي يمثلونها”.