قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة العمدة السابق لمدينة أكادير عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، من أجل جناية تبديد أموال عمومية، قبل إحالته على قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف.
ومن المرتقب أن يستدعي قاضي التحقيق العمدة السابق للاستماع اليه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه والواردة بالشكاية التي تقدمت بها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الجنوب، سنة 2016 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، تقدم شهر أبريل 2016 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، طالب من خلالها بفتح تحقيق في عملية تفويت عقار تابع للأملاك البلدية بمدينة أكادير من طرف رئيس المجلس الجماعي.
وجاء في شكاية الفرع أنه “بناءً على الوثائق والمستندات التي حصلت عليها الجمعية، فإن فصول هذه القضية، تعود إلى إقدام رئيس بلدية أكادير يوم 4 شتنبر 2015، والذي يصادف تاريخ الإنتخابات الجماعية، على تفويت عقار تابع للأملاك البلدية تحت رقم 14/4 إلى شركة حديثة العهد يملكها (مستثمر) عقاري، حيث حدد الثمن بحسب وثيقة البيع في 45 درهما للمتر المربع”.
وحيث إن الاستفادة من هذا الكراء، تضيف الشكاية “يكتسي صبغة استثنائية بكون المكترين من ضحايا زلزال أكادير، على أساس تسوية وضعيتهم عبر تفويت لهم العقارات التي يستغلونها على وجه الكراء، بناءً على اتفاق بين المجلس البلدي ولجنة تابعة للغرفة التجارية بأكادير، بعد تحديد ثمن المتر المربع في 45 درهم في إطار عقد وعد بالبيع آنذاك، وقام المجلس البلدي بعرض وعده بالبيع على الوزير الأول الذي أصدر مرسوما بتاريخ 2/12/1976 صادق فيه على مداولة المجلس البلدي الخاصة بالتفويت المذكور”.
وأشارت إلى أن “المجلس البلدي استصدر في إطار تهيئة الإجراءات الأولية للتفويت مرسوما تحت عدد 550/76/2 بتاريخ 29/12/76 نشر في الجريدة الرسمية تحت عدد 3351 بتاريخ 19/1/77 بالإذن له في التخلي بالتفويت بالمراضاة لبعض الأفراد وجلهم من المستفيدين المشار إليهم أعلاه عن 62 قطعة أرضية من الملك البلدي الخاص بالتجزئة البلدية الصناعية الحامل للرسم العقاري عدد 3510”.
وأضافت أنه “بالرجوع إلى عقد التفويت من المجلس البلدي لفائدة شركة المستثمر العقاري الحديثة العهد، يستفاد منه أن هذا الأخير أشار من خلال عقده إلى المرسوم رقم 550.76.2 المؤرخ في 7 محرم 1397/29 دجنبر 1976 الذي قضى بالمصادقة على مقرر المجلس الجماعي لمدينة أكادير الصادر بالإذن للمدينة في التخلي بالمراضاة لبعض الأفراد عن 62 قطعة من الملك البلدي الخاص وهو المرسوم الذي تم نشره بالجريدة الرسمية”.
وأكد المصدر ذاته، أنه “بالرجوع إلى هذا المرسوم وخاصة اللائحة بأسماء المخول لهم الاستفادة من مقرر المجلس الجماعي يستفاد منه عدم وجود الشركة المذكورة، حيث إن القطعة الأرضية محل عقد البيع تحت رقم 4/14 المستفيد منها حسب مقرر المجلس الجماعي هي مؤسسة (ح، ب) ولا وجود للشركة الأولى ضمن المستفيدين من أية قطعة أرضية في هذا الإطار”.
وأشار رفاق المحامي الغلوسي إلى أن “الثمن المحدد في 45 درهم للمتر المربع في عقد البيع لفائدة الشركة ليس من حقها الاستفادة منه باعتبار المرسوم الذي حدد ثمن التفويت ومن لهم حق الاستفادة، بحيث يخالف ما جاء به هذا المرسوم دفتر تحملات ضمن شروط الاستفادة من التفويت وكذا أسماء من لهم الحق في الاستفادة دون غيرهم من الأغيار.
واعتبرت الشكاية أن” تحديد المجلس الجماعي لأكادير، في شخص رئيسه، لثمن 45 درهما للمتر الواحد، علاوة على فضيحة التفويت، اهدارا متعمد للمال العام لأن المتر المربع الواحد في المنطقة المذكورة يتجاوز 7000 درهما، أي ما يقارب 49 مليون درهم”.