قضاة المغرب يطالبون أخنوش بإحالة قانون على المحكمة الدستورية

طالب نادي قضاة المغرب بإحالة مشروع القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية ل « البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور ».

ووجه المكتب التنفيذي لنادي القضاة، في هذا الإطار، مراسلة جديدة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بهدف « حماية استقلالية السلطة القضائية، وصونا لحق المواطن في عدالة مستقلة وناجعة ».

وأوضح المكتب التنفيذي، في مراسلته التي تتوفر « الصحراء المغربية » على نسخة منها، أن طلب إحالة مشروع قانون التنظيم القضائي، الذي صادق عليه مجلس المستشارين في فبراير الماضي، على المحكمة الدستورية، يأتي من أجل « النظر في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور، خصوصا في شقه المتعلق بالمقتضيات المنظمة للجمعية العامة داخل المحاكم، وذلك وفق ما يخوله الفصل 132 من الدستور لرئيس الحكومة في فقرته الثالثة ».

وعلل النادي طلبه بما تنص عليه مقتضيات المادة 32 من مشروع القانون المذكور، والتي نصت على « يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة جميع القضايا، التي تهم سير العمل بها، ولا سيما: – (..)؛ – عرض رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، حسب الحالة، لبرنامج تنظيم العمل بالمحكمة، المعد من قبل مكتب المحكمة.. ».

وارتأى النادي من خلال هذا النص، ملاحظات اعتبرها في الوقت نفسه، مؤيدات لطلبه انطلاقا من الفصول 12 و111 و132 من الدستور، حيث أوردها في ثماني نقاط، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: « للجمعية العامة داخل المحاكم، باعتبارها جهازا قضائيا مستقلا، مهام قانونية ذات ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في التقاضي المنصوص عليه في الفصل 118 من الدستور، من بينها دورها المحوري في تكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية، خصوصا على مستوى استقلالية القضاة في عملهم القضائي عن الإدارة القضائية مقتضيات مشروع القانون المنظمة للجمعية العامة لم تراع هذه القواعد، إذ أسنَدت المهامَ الأصلية للجمعية العامة إلى مكتب المحكمة، كما جرَّد الجمعية العامة من أي دور آخر، حينما قَصَر اختصاصها على مجرد الاطلاع على عرض رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، حسب الحالة، لبرنامج تنظيم العمل داخل المحكمة دون أي إمكانية لمناقشته والمصادقة عليه وفق آلية التسيير الديمقراطي، وهو ما قد يثير الكثير من الإشكالات التي ستعثر التدبير الأمثل للشأن القضائي داخل المحكمة ».

ويوجد من بين هذه النقط، أيضا « – المقتضيات نفسها أغفلت تحديد طريقة دعوة مكتب المحكمة، وكذا النصاب القانوني الواجب اعتماده لعقد اجتماعه، فضلا عن عدم وضعها لآلية تصريف الاختلاف داخله من حيث المناقشة والتصويت وترجيح الأصوات عند التساوي وما إلى ذلك من التقنيات المتعارف عليها ديمقراطيا، بالإضافة إلى عدم ضبط العضوية فيه، إسناد سلطة القرار في وضع برنامج عمل المحكمة إلى مكتب الأخيرة، دون إمكانية مناقشته وعرضه على مسطرة مضبوطة للمصادقة عليه من طرف الجمعية العامة ما قد يشكل مدخلا من مداخل التأثير على استقلالية السلطة القضائية مشروع قانون التنظيم القضائي في شقه المتعلق بالجمعية العامة داخل المحاكم، على النحو المذكور، يعد تراجعا عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور سنة 2011 ».

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *