لماذا أوصى مجلس الشامي بمراجعة مدونة الأسرة؟

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وقال مجلس الشامي في مذكرة أصدرها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، إنه « آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد ».

وأبرز المجلس أنه لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال، وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية، دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز.

وأوضح أنه « منذ سنة 2004، اعتمد المغرب مدونة جديدة للأسرة مكنت من تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة، مقارنة مع ما كان عليه الأمر في السابق، وقد كان لهذه المدونة الجديدة أثر إيجابي ساهم في تطوير العقليات في مجال المساواة بين النساء والرجال ».

وفي هذا الصدد، نشر المجلس نتائج استطلاع رأي أجراه في الفترة ما بين 18 فبراير و6 مارس الجاري، بشأن جدوى تعديل مدونة الأسرة ومقبوليتها الاجتماعية، وهو ما كشف أن نحو 80 في المائة من المشاركين يعتبرون أن الولاية على الطفلات والأطفال يجب أن تكون مشتركة بين الأب والأم على قدم المساواة.

وعبر زهاء 48 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن أن الآجال القانونية للحكم بالتطليق يجب أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، فيما يعتبر 27 في المائة منهم أن هذه المدة يجب أن تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، في حين يرى 25 في المائة منهم أنها يجب ألا تتجاوز شهرا.

واعتبر المجلس أن مدونة الأسرة مازالت تتضمن أشكالا من التمييز على مستوى الجوانب المتعلقة بالولاية على الأطفال، بحيث لا يسمح للأم بذلك، إضافة إلى الزواج المبكر الذي مازال ممارسة خاضعة للسلطة التقديرية للقضاة، ولذلك يؤيد إلغاؤها تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وبالنسبة للزواج المبكر، قال المجلس « لا تزال هذه الممارسة خاضعة للسلطة التقديرية للقضاة، لذلك، يجب إلغاؤها تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ».

كما تطرق المجلس في رأيه إلى « آجال الفصل في دعوى طلب التطليق بسبب الشقاق »، مضيفا، « غالبا ما تكون طويلة وتتجاوز في الغالب 6 أشهر، وخلال هذه المدة، تصبح ظروف التعايش داخل الأسرة معقدة، ويمكن أن تؤدي التوترات حول المسطرة إلى حالات من العنف الزوجي والأسري ».

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *