مجلس أعمارة ينتقد مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد ويدافع عن حماة المال العام

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برئاسة عبد القادر اعمارة، رأيه الرسمي فيما يخص مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد.
حيث وجه التقرير الصادر قبل أيام، انتقادات مباشرة للمادة الثالثة المثار حولها الكثير من الجدل، والتي تنص على أن عدم إمكانية تحريك الدعوى العمومية بناء على طلب جمعيات حماية المال العام كما كان سابقا.
واعتبر المجلس في رأيه أن ذلك لا ينسجم كذلك مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها، ولا ينسجم مع الدستور المغربي والصلاحيات الموكولة للقضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية، ولا حتى المادتان 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية نفسه، التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة التي تتلقى المحاضر والشكايات والوشايات وتتخذ بشأنها ما تراه مناسبا.
وأوضح أن القانون الجنائي يتضمن عقوبات صارمة ضد من ثبتت ضده تهمة الوشاية الكاذبة أو القذف أو الابتزاز، وهي عقوبات يمكن تفعيلها ضد من يحاول توظيف العدالة لغرض ما بسوء نية. كما أنه من الضروري بمكان العمل على مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات بما يرسخ معايير الحكامة الجيدة في تسييرها ويسد الطريق على الانحرافات المحتملة.
وبالنسبة للمادة 7 من المشروع، فقد اعتبر المجلس أن اشتراط حصول الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية على على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا.