من الرغبة في إنفاذ القانون إلى الرغبة في إنقاذه من زيغ الدورات الاستثنائية في التدبير الجماعي بإقليم بركان جماعة سيدي سليمان الشراعة نموذجا: ” صرخة الدستور والقانون”

ذ. عبد المنعم محسيني

تجسيدا لمبدأ سيادة القانون وتنزيله في تفاعلات مرافق وجماعات الدولة الديمقراطية والمجتمع المتضامن، أقرت العهود والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة المغربية، أنه لا حديث عن سلطان القانون وسيادته دون وجود مؤشرات لقياس إنفاذه ونفاذه.

سلطان القانون وسيادته، الذي نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل السادس من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ، يساوي الجميع أمام أحكامه ومقتضياته، سواء في النطق التشريعي أو النفاذ والإنفاذ.

هذا، وإذا كانت الدولة المغربية قد قطعت مراحل كبيرة في مجال ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وأضحت تشكل، وفق مقاربة شمولية، نموذجا عالميا يحتذى به في مجال ترسيخ سلطان القانون وإنفاذه، فإن ما يثير الاستغراب أن بعض التصرفات العمومية الصادرة عن العديد من الجماعات الترابية، تدفع الباحثين ومختلف الفاعلين السياسين إلى دق ناقوس الخطر والانتقال من المطالبة إلى إنقاذ القانون أولا قبل المطالبة بإنفاذه.

إن المطالبة بإنقاذ القانون بدل المطالبة بإنفاذه أملتها ظاهرة التحايل الذي تمارسه بعض الجماعات الترابية وإساءتها في تطبيق المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص في مقتضياتها أن الدورات الاستثنائية لا يتم عقدها إلا إذا اقتضت حالة الضرورة ذلك.

ففي علم القانون وكتابات فقهائه واجتهادات قضاته، يقترن مفهوم مصطلح الضرورة بعنصر حالات الاستعجال القصوى التي تقتضي اتخاذ تدابير آنية بغية معالجة قضايا وأوضاع يستحيل تداركها في المستقبل، وهذه طبعا هي غاية مشرع المادة 36 من القانون التنظيمي السالفة الذكر من إقرار آلية الدورات الاستثنائية، حيث سمح لرؤساء الجماعات باللجوء إليها متى طرأت مستجدات خارج الدورات العادية تقتضي خطورتها وراهنيتها مسألة معالجتها بشكل مستعجل لا يقبل الانتظار لحين عقد الدورة العادية……. إنه المفهوم والمنهج المتبع في جميع المؤسسات المنتخبة، كما هو الشأن للبرلمان حيث يعقد دورته الاستثنائية بناء على شكليات معينة وجدول أعمال يتضمن محاور وعناصر لا يمكن التداول فيها خلال الدورة العادية المقبلة.

إنه، بكل تأكيد، استثناء والاستثناء يبقى استثناء لا يجوز التوسع فيها وإلا تحول أصل وأضحى أصله الأصلي استثناء، وهنا تكون طعنة للقانون وانتهاكا لحرمته وقدسيته، بل وانقلابا عليه برمته وتعطيلا لغاياته وأهدافه …….. هذا ما نلامسه عند استقراء بعض جداول أعمال الدورات الاستثنائية التي تعقدها بعض الجماعات الترابية بإقليم بركان، حيث صرخة القانون من شدة طعنه وانتهاكه أصبحت في مسمع القريب والبعيد، وفي شفقة كل من بث له في روحه نفح ضمير ووعي وإحساس بأهمية إنقاذ القانون في أمل لإنفاذه.

صرخة سمعناها عند نشر جدول أعمال الدورة الاستثنائية لجماعة سيدي سليمان الشراعة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، حيث تم إقحام في جدول أعمالها بعض النقط المتعلقة بسحب رخصة مقصف من شخصين ومنحها لشخص آخر، مما يثار معه التساؤلات حول حالات الضرورة والاستعجال التي فرضت إدراج سحب رخصة ومنحها لشخص آخر في دورة من المفروض ألا تدرج فيها إلا النقط التي لا تقبل الانتظار لحين عقد دورة عادية، ثم هل منح رخصة يفرض الفصل فيها خلال دورة كيفما كانت طبيعتها القانونية.

وفضلا عن هذا التحايل والإساءة في تطبيق المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14، فإن الهاجس أضحى بفعل هذه الممارسات المنافية لروح القانون وأعراف التدبير الجماعي، حيث صرخة الدستور أقوى بهدم هذه الممارسات الغريبة لأسسه ومرتكزاته ومبادئه وتبعا لهذه المقتضيات الدستورية، الهادفة إلى تعزيز وتقوية الآليات الديمقراطية والتشاركية من أجل تكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دون تمييز أو انحياز لأي سبب من الأسباب، خاصة الأسباب السياسية والحزبية، وهي تلك المبادئ المنصوص عليها في الفصلين 6و19 من دستور المملكة المغربية.

منح رخصة للاستفادة من الملك العمومي هو حق للجميع، ويجب أن يتم احترام في ذلك تكافؤ الفرص، على غرار مبدأ تحمل الأعباء العامة، هل تم إعلان للمنافسة تجسيدا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؟ والتي بدونها، أي المنافسة، يتم السقوط في وضعيات الاحتكار والشطط في استغلال النفوذ والامتياز والهيمنة والممارسات المنافية للمنافسة الحرة والمشروعة التي قالت بشأنها الفقرة الثالثة من الفصل 36 من ذات الدستور على: ” يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.”

إن الدستور ينتهك والقانون يصرخ …… فأنقذهوما امتثالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *