تقدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمقترح قانون يقضي بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958، المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبحسب “المذكرة التقديمية” لمقترح القانون الذي تقدمت به النقابة، يقضي هذا المقترح بجواز مزاولة الموظف بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، بشرط الإخبار المسبق بطريقة كتابية لإدارته، والامتناع عن أية حالة من تنازع المصالح مع وظيفته الإدارية، تحت طائلة العزل.
وتنص المادة 15 من الظهير في صيغته الحالية على منع الموظف من يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، ويدخل تحت طائلة المتابعة التأديبية، باستثناء، إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية، شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري.