تقدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمقترح قانون يقضي بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958، المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتعلق بالسماح للموظفين بمزاولة أنشطة مدرة للدخل.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدمت به النقابة، أن هذا المقترح بجواز مزاولة الموظف بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص، يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، وذلك بشرط الإخبار المسبق بطريقة كتابية لإدارته، والإمتناع عن أي حالة من تنازع المصالح مع وظيفته الإدارية، تحت طائلة العزل.
وأوضحت المذكرة التقديمية، إلى أنه مع تطور الممارسة الإقتصادية وتقدم البلاد وإنخراطها في منظومة حقوق الانسان الكونية وتطور أجهزة الحكامة الجيدة والرقابة على حالات تنازع المصالح وآليات مراقبة الفساد الإداري ونزاهة الموظفين العموميين، لم يعد متفهما تحويل علاقة التوظيف إلى علاقة احتكارية تحتكر فيها الدولة المهارات والقدرات التي يتوفر عليها الموظف فيما يسميه بعض الباحثين (عقد العبودية المعاصرة)، وهو ما يحرم البلاد كذلك من مساهمة في زيادة الناتج الوطني الإجمالي عبر تحرير قدرات الجميع للمساهمة في الإنتاج الوطني.
وأبرز مقترح القانون نفسه، أن عددا من الموظفين يشتغلون بالفعل في أوقات فراغهم لزيادة دخلهم وتمكين المجتمع من الاستفادة من كفاء اتهم وقدراتهم، ويظل جزء كبير من الموظفين يمارسون مهن إضافية مثل الطب والتعليم والتكوين والدراسات والاستشارة والعقار والفلاحة والتنشيط والصحافة وغيرها من المهن في وضعية غير قانونية.
إلى ذلك، إعتبر الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الدولة تخسر إمكانات ضريبية مهمة، بسبب عمل الموظفين في وضعية غير قانونية ويستشعر فيها كذلك الممارسون مخاطر مستديمة، مما يفرض فتح باب الممارسة القانونية لأنشطة مهنية خارج أوقات العمل، مع تحمل الإدارة والموظف مسؤولية كل إخلال بأخلاقيات المرفق العمومي، وأية حالة لتنازع المصالح مع تشديد الجزاء للوصول إلى حالة العزل إذا تبين للإدارة قيام الموظف بإستغلال وظيفته لخدمة مصالح ناشئة عن أنشطته الإقتصادية في القطاع الخاص، إنسجاما مع الفصل 36 من الدستور.
وتجدر الإشارة، أن المادة 15 من الظهير في صيغته الحالية تمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية، باستثناء، إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية، شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري.