أثار قرار عاملي أصدره والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير اداوتنان، بشأن دراسة طلبات استصدار تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بمدينة أكادير، الكثير من الجدل بخصوص اختصاصات رئيس الجماعة الترابية لأكادير، عزيز أخنوش، بالنظر إلى كون هذا الإختصاص من صلاحيات رئيس الجماعة حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وأصدر الوالي قرارا يمنح بموجبه رئاسة لجنة طلبات التراخيص لرؤساء المناطق الحضرية، عوض رئيس الجماعة.
القرار العاملي تحت رقم 73 بتاريخ 14 يونيو 2022، جاء في مادته الأولى على أنه تحدث على مستوى المناطق الحضرية المشكلة لمجال اختصاص جماعة أكادير لجنة تحت رئاسة رؤساء المناطق الحضرية يعهد إليها بدراسة الطلبات الواردة على الجماعة من أجل الحصول على التراخيص باحتلال الأملاك الجماعية لممارسة مختلف الأنشطة.
وفي المادة الثانية من القرار العاملي المتعلقة بتركيبة هذه اللجنة، يشغل رئيس الجماعة أو من يمثله عضوا فقط، فيما يتولى رؤساء المناطق الحضرية مهام الرئاسة في هذه اللجنة.
ويرى منتخبون محليون ومتتبعون بمدينة أكادير أن هذا القرار الذي صدر عن الوالي، يسحب صلاحيات منح التراخيص من رئيس الجماعة، عزيز أخنوش، الذي يشغل أيضا مهام رئيس السلطة التنفيذية باعتباره رئيسا للحكومة.
في هذا الإطار وجه عضو المجلس الجماعي لأكادير، ماء العينين الصادق، سؤالا كتابيا إلى رئيس المجلس الجماعي، حول تقويض صلاحيات رئيس المجلس في اتخاذ قرارات ينص عليها القانون.
وجاء في سؤال العضو الجماعي، أن القانون التنظيمي 113.14 ، ينص في بابه الثاني المتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الجماعة وخاصة المادة 94 منه على أنه تتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي بإقامة من طرف رئيس الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، وكذلك المادة 100 التي تنص على أن الرئيس يضطلع على الخصوص بصلاحيات منها منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
وتنص المادة 15 من الباب السادس من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، على أنه يرخص بالإحتلال المؤقت بدون إقامة بموجب قرار لرئيس الجماعة الترابية يتخذ بناء على قرار تنظيمي، هذا القرار الذي يتخذ بعد مداولات المجلس.
وقد صادق مجلس جماعة أكادير على هذا القرار خلال دورة فبراير 2022 وصادق على تعديله خلال دورة ماي 2022.