وزارة وهبي تتصدى لغسيل الأموال!!

في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعا وزير العدل اللطيف وهبي هيئات المهن القضائية، إلى تشديد إجراءات محاربة غسل الأموال ووقف العديد من التجاوزات، مطالبا بتعيين مخاطب قار عن كل هيئة قضائية، من أجل ضمان التواصل الدائم والفوري مع كتابة اللجنة الوطنية التي تتولاها وزارة العدل وموافاة الوزاةر بابيانات الشخصية والمهنية للمعني بالأمر، وذلك في أقرب الآجال الممكنة.

وأوضح وهبي أن إصدار هاته الدورية المتعلقة بمواكبة وتأطير هيئات المهن القضائية لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلها، يأتي بناء على مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2021 وكذا المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في غشت 2021.

وطالب وهبي ضمن دورية وجهها لهيئات المحامين بالمغرب، والمجلس الوطني للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، بتحديد هوية الزبائن بجميع الأصناف، بما يشمل الآمرين بتنفيذ العملية لفائدة الغير، أو الأشخاص الذين يتصرفون لفائدة الزبائن بناء على توكيل، مع مطالبة باطلاع المهنيين على اسم المستفيد وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ومركز ورقم التسجيل والسجل التجاري، وفي حالة عدم الاستطاعة تتوقف عملية التعامل مباشرة.

وأكدت الدورية، أنه في حالة حصول أي اشتباه في وجود خروقات فعلى المعني إخبار الهيئة، ملزما إياه بضرورة معرفة الأعمال والغرض منها، والحصول عند الاقتضاء على معلومات إضافية تتعلق بها، مشددة على ضرورة التأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبائن مطابقة لما يعرف عنهم وأنشطتهم والمخاطر التي يمثلونها، مع التأكد من مصدر الأموال ووجهتها، والامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية أو إقامة علاقات مع مؤسسات مالية صورية.

ودعت دورية وزارة العدل، إلى إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال والعمليات التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتمون إلى دول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو السياسيون المعرضون للمخاطر.

وشددت الوثيقة ذاتها، على ضرورة مراقبة الأعمال والعمليات التي تنجز من طرف أشخاص غير مقيمين أو لحساباتهم، والعمليات المنجزة من طرف السياسيين، والمقصود بهم أي مغربي أو أجنبي يتقلد منصبا عموميا أو سياسيا من درجة عالية بالمغرب، أو يشغل منصبا هاما بمنظمة دولية. كما أن العملية تشمل الفروع والأصول والأزواج.

وأشار وزير العدل إلى إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي تمارس مهامها فعليا منذ 05 يناير 2022، حيث أسندت رئاستها ومهام كتابتها إلى وزارة العدل وذلك بناء على المرسوم المذكور.

وبحسب وهبي، فقد أنيطت بهذه الآلية الوطنية الجديدة مجموعة من المهام والاختصاصات أبرزها السهر على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما فيها تدابير التجميد الفوري وبدون إنذار مسبق لممتلكات وأموال الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقررات مجلس الأمن المذكورة، و تدابير المنع من السفر.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى إحداث قائمة محلية للمملكة المغربية بالأشخاص والكيانات الإرهابية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 13/73 وتحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في تلك اللوائح.

وأصدرت وزارة العدل، في وقت سابق دليلا عمليا خاصا بالمهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف الدليل إلى مساعدة المهن القانونية والقضائية على التطبيق الفعال للمتطلبات القانونية والتنظيمية في هذا المجال، كواجب الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتسعى الوزارة من وراء إصدار هذا الدليل إلى الرفع من عدد التصاريح بالاشتباه لتلافي الملاحظات السلبية للمنتظم الدولي المسجلة في هذا المجال، كما تسعى إلى انخراط القطاع غير المالي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوطيد ثقة المتدخلين الوطنيين والدوليين فيه.

وتوصي الوثيقة المحامين والموثقين والعدول بتطبيق إجراءات اليقظة تجاه زبائنهم وتقديم تصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في حالة وجود قرائن على عمليات تهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والامتناع عن إقامة علاقة الأعمال مع هؤلاء الأشخاص أو إنجاز أي عملية لفائدتهم، كما تدعو إلى ضرورة تصنيف الزبائن وفقا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصادق البرلمان المغربي، خلال السنة الماضية، على مشروع قانون متعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وهو القانون الذي يندرج في إطار “جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.

ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساساً من المؤاخذات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة المغربية في جولتيه الأولى والثانية”.

وأضاف القانون الجديد أحكاماً ومجالات جديدة، في سبيل ضمان مكافحة ناجعة لجرائم تبييض الأموال، حيث أضاف عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تُصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات، إضافة إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي.

كما أدخل القانون الجديد تغييرات على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، عبر إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، لتشديد المراقبة على “الكازينوهات” ومؤسسات ألعاب الحظ، ووضع آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، يُعهد إليها السهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم في اللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *