وزير الصحة ينفي قانونية شيكات الضمان التي تفرضها المصحات الخاصة

نفى وزير الصحة ،في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين ، تهم اشكالية إلزام المرضى بوضع “شيك ضمانة” قبل الولوج إلى المصحات الخاصة، أن يكون هذا الإجراء المتبع قانونيا .

وأكد ذات الوزير أنه بموجب الماد 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) فإنه يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم.

وقال أيت الطالب أن وزارته بمعية الصّندوق الوطني لمنظّمات الاحتياط الاجتماعي اتخذت اجراءات عقابية تجاه المصحات الخاصة التي ثبُت تورّطها في اشتراط شيكات الضّمان لقبول المرضى داخلها، حيث قرّرت إلغاء اتفاقية الثّالث المؤدّى مع كلّ مصحة خالفت القانون.

تجذر الإشارة أن الثّالث المؤدى يزيد من جاذبية المصحّات الخاصة لأن المريض المنخرط في كنوبس مثلا لا يؤدي ساعتها سوى الفرق في التحمّل 10 % وبالتالي، فإن المؤمنين يفضلون حينها هذه المصحات التي تجمعها اتفاقية مع الصّندوق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *