100 مليون سنتيم و3 سنوات حبسا تنتظر من يخل بشروط البناء

هاشتاغ:

تستعد الحكومة لإدخال تغييرات مهمة على عمليات البناء في المغرب، بما فيها القوانين التنظيمية الخاصة بهذا القطاع، ووضع حد لحالة الفوضى والاختلالات التي ترافق أشغال البناء، والتي من شأنها أن تهدد شروط السلامة والاستدامة في المباني.

ويهدف مشروع القانون الجديد رقم 29.18، الذي وضعته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية على طاولة نقاش الحكومة، إلى سد نقص التأطير القانوني والتنظيمي لهذا القطاع، خاصة في الشق المتعلق “بضمان سلامة ومتانة المباني، وما يترتب عن ذلك من إخضاع عمليات البناء لتقنين متكامل يؤطر مجموع مسلسل البناء، بداية من جودة المواد المستعملة، ومرورا بالتعريف بكافة المتدخلين، وتدقيق مهامهم، وانتهاءً بأساليب وتقنيات الإنجاز، وشروط تدبير الأوراش”، بحسب ما جاء في المقدمة التقديمية لمشروع القانون الذي تم إعداده بالموازاة مع التحولات التي عرفتها قوانين التعمير بدورها قبل أشهر، وذلك من أجل خلق نوع من التكامل والتناغم بين النصوص القانونية المؤطرة لمجال البناء.

وتتلخص مقتضيات مشروع القانون الجديد في47 مادة، موزعة على ثمانية أبواب تهم الغرض ونطاق تطبيق القانون وتعريف المتدخلين، وتحضير أشغال البناء وتنفيذها، ثم مرحلة تسلم الأشغال، وأساليب البناء المبتكرة التي تستدعي وجوب الحصول على شهادة اعتماد، وكذا صيانة المباني القائمة، ثم الشق المرتبط بعمليات مراقبة عمليات البناء والعقوبات الذي تتراوح بين الأحكام السجنية، والغرامات المقررة على المخالفين وصول إلى الأحكام النهائية.

ويلزم مشروع القانون الذي من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ سنة بعد نشره بالجريدة الرسمية، بضرورة ضمان خضوع جميع عمليات البناء للمواصفات والمعايير التقنية المعمول بها دوليا، لاسيما في الشق المتعلق بتأمين الجودة والسلامة والاستقرار والاستدامة في المباني، فضلا عن استجابة المواد المستعملة في البناء لمواصفات، ومعايير تقنية محددة، وتحديد جهة الرقابة التقنية، وتوضيحه للعلاقات بين المتدخلين في البناء أثناء مرحلة تنفيذ الأشغال، ومسؤولياتهم، كل في حدود الاختصاصات المنوطة به.

ويشترط القانون الجديد استمرار الأشغال بعد توقفها لمدة تفوق ستة أشهر بضرورة إنجاز خبرة يعدها مهندس مختص، تثبت عدم تأثير التوقف على عناصر الجودة والسلامة والاستقرار والمتانة والمقاومة والاستدامة في المبنى.

ويشدد القانون الجديد على ضرورة صيانة البنايات السكنية محملا الملاك مسؤولية هذه الصيانة، وذلك إلى غاية انتهاء عمرها الافتراضي، مع ضرورة إخضاعها لتشخيص تقني بصفة دورية وإنجاز أشغال “التمليط” مرة كل 10 سنوات على الأقل. ويستثني هذا المشروع أساليب البناء التقليدية، وذلك حفاظا على جمالية المدينة.

وينص مشروع القانون الذي أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على إحداث لجنة تقنية مختصة في إبداء الآراء التقنية حول أساليب البناء المبتكرة، من أجل اعتمادها لاحقا من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.

ويلزم القانون الجديد المهندس المعماري، بضرورة إرفاقه بالتصريح بافتتاح الورش، وبالوثائق التي تثبت إنجاز الدراسات التقنية القبلية اللازمة لضمان جودة واستقرار ومتانة وسلامة واستدامة المبنى، ولاسيما منها دراسة جيوتقنية تنصب خصوصا على العناصر المتعلقة بتدبير المخاطر الجيولوجية، أو تلك الناجمة عن وجود الماء أو تسربه؛ وكذا دراسة تقنية للهيكل ومواد البناء وعند الاقتضاء، ودراسة تقنية تتعلق بأشغال الهدم والحفر، بالإضافة إلى عقود التأمين الخاصة بتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ عمليات البناء.

أما في الشق المتعلق بالعقوبات السالبة للحرية، أو الغرامات المالية، فالقانون الجديد يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة، وبغرامة من ثلاثين ألفا إلى مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تعمد الإخلال بواجب التقييد بالمقتضيات المتعلقة بضمان الجودة والسلامة والاستدامة في المباني، المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجرم القانون الجديد الذي من المرتقب أن تصادق عليه الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، كل من تعمد الإخلال بواجب التقييد بالمقتضيات المتعلقة بضمان الجودة والسلامة والاستدامة في المباني، المنصوص عليها في هذا القانون، والتي نتج عنها موت الغير دون نية إحداثه أو جرح مفض إلى إعاقة دائمة، وذلك بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة من 15 ألفا إلى 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تعمد الإخلال بواجب التقيد بالمقتضيات المتعلقة بالمواصفات والمعايير التقنية والمعتمدة المتعلقة بجودة مواد البناء.

أما صاحب الشروع أو المنعش العقاري، الذي قام بإعطاء أوامر أو توجيهات يختص بها متدخل آخر في عملية البناء ونتج عنها مخالفة القانون، فيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، ويتضمن باب العقوبات أيضا كل من واصل إنجاز أشغال مبنى صدر في شأنها أمر بالإيقاف، بالحبس من شهر إلى سنة و10 آلاف درهم إلى مائة درهم، وبنفس العقوبة من استأنف الأشغال المتوقفة لمدة تفوق ستة أشهر، دون إنجاز الخبرة.

كما تشمل العقوبات كل من منع المراقبين من زيارة أوراش البناء أو عرقل مهامهم أو امتنع عن مدهم بالوثائق اللازمة، بغرامة من 10 آلاف درهم إلى خمسين ألف درهم.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *