صفقات سرية تورط رؤساء جماعات في خرق القانون

هاشتاغ:

وضعت شكايات مطالبين بمعلومات عن تفاصيل عقود الأشغال والتوريدات والخدمات، رؤساء جماعات في قفص صفقات سرية تمت خرقا لدورية وزعها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على الولاة والعمال إعمالا لمقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات، الصادر بالجريدة الرسمية في مارس الماضي.

ورفض رؤساء مد مطالبين بمعلومات أو نسخ دفاتر التحملات الخاصة بها وسندات طلب، صفقات مبرمة من قبل جماعاتهم، إذ ردوا سلبا على الطلبات المذكورة برفع ورقة الحالات السرية الواردة في الظهير الشريف رقم: 1.18.15، الصادر في 22 فبراير 2018، بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مشددين على أن المعلومات المطلوبة تدخل في نطاق المعلومات المشمولة بطابع السرية، طبقا للمادة 7 من هذا القانون، بمثابة نصوص تشريعية، وكذلك طبقا للمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، مؤكدين أن الرئيس يتولى حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس.

من جهتهم، يؤكد أصحاب طلبات الحصول على المعلومات أن المادة 7 من القانون المذكور لا تشير إلى سرية هذه المعلومات، موضحين أن الرؤساء قد يخلطون جهلا بين حفظ الوثائق وسريتها، خاصة أن جل العقود الجماعية لا تدخل في نطاق صفقات المخططات الإستراتيجية.
واعتبرت دورية وجهها لفتيت إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم أن الجماعات الترابية من بين المؤسسات والهيآت المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 مارس الماضي، وأنه يتعين عليها تعيين إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، تعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وإن تعذر ذلك من الممكن تعيينه ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية.

وأضاف منشور الداخلية، أنه لبلورة الحق في الحصول على المعلومات على صعيد الجماعات الترابية، فإنها مدعوة إلى وضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها، وكذا تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون سالف الذكر، داعيا الولاة والعمال إلى إلزام الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي بتعيين إطار يكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات.

يذكر أن المقتضيات الجديدة في مدونة الصفقات العمومية تتشدد في إعمال شروط دخول منافسات عروض الخبرة والدراسات في مشاريع الدولة، إذ توجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، الراغبين في إبرام صفقات الخدمات لحساب الدولة، التقدم بطلب إلى الوزير المكلف بقطاع التجهيز، يشتمل على شهادة الإقامة وشهادة التسجيل في سجل الضريبة المهنية لا يتجاوز تاريخ تسليمهما سنة واحدة وصورة مطابقة للأصل من الشهادة المحصل عليها.
المصدر: جريدة الصباح

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *