كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الطريقة التي يمكن من خلالها مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، في الانتخابات المقبلة في 8 شتنبر 2021، من خلال منشور وجهه إلى ولاة الجهات وعمال عمالات الأقاليم وعمالات المقاطعات، حول التدابير والإجراءات التمهيدية المرتبطة بالتحضير لانتخابات أعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات ولمقاطعات وأعضاء مجان الجهات.
وأوضح وزير الداخلية، أن “هذا المنشور يهدف إلى توضيح المقتضيات اتشريعية والتطليمية المتلقة بالهيئة الناخبة والإشعار الموجه للناخابت والناخبين وتصويت المغارية المقيمين خاج تراب المملكة وضواط الحملة الانتخابية بمناسية الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 8 سيشبر 2021 ، لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات ولمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، كما يتاول الأحكم المنظمة لمكاتب التصويت”.
ويبين الفرع الثالث من منشور وزير الداخلي، الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، طريقة تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، مؤكدا على أن “كلا من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.1، المتعلق بنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، يخول للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والمقيدين في اللوائح الاننتخابية العامة الحق في التصويت عن طريق الوكالة”.
وحسب نفس المنشور، فإنه “لهذه الغاية؛ يمكن لكل مواطنة ومواطن مقيم بالخارج مقيد في اللائحة الانتخابية لجماعة أو مقاطعة، لم تسمح له ظروفه بأن يكون حاضرا بأرض الوطن يوم الاقتراع، أن يبعث بوكالة لشخص من اختياره ليقوم مقامه في التصويت”.
وأوضحت الوثيقة نفسها، انه “يتم إعداد الوكالة المذكورة بملء مطبوع خاص يوضع رهن إشارة الناخب المعني بمقر السفارة أو القنصلية التابع لها مكان إقامته ويوقع عليه هذا الأخير ويصادق على إمضائه؛ في عين المكان؛ بعد تضمينه البيانات المتعلقة باسميه الشخصي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف أو جواز سفره؛ والجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية بالتراب الوطني، والعنوان المدلى به للتقييد في اللائحة الاتخابية المذكورة، وكذا الاسم الشخصي والعائلي للشخص الممنوحة له الوكالة ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي”.
وشدد منشور وزير الداخلية، على أنه “يتعين على الموكل أن يتولى بنفسه توجيه أو تسليم الوكالة إلى الشخص الذي تم توكيله للتصويت نيابة عنه”، منبها إلى أنه “لا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخبة أو ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة”.