في سابقة من نوعها ، اعترفت المديرية العامة للضرائب بتسلم مصالحها لشيكات على سبيل الضمان من المواطنين ، حيث وجهت مذكرة الى المديرين الجهويين والاقليميين، بخصوص التعامل مع شيكات الضمان من قبل قباض الإدارة الجبائية.
وتضمنت المذكرة، التي وقعها عمر فرج المدير العام للضرائب، تعليمات تؤكد على أن المقتضيات المنظمة للشيكات تحظر بشكل صارم الاحتفاظ بشيك الضمان طبقاً للمادة 316-6 من مدونة التجارة والمادة 544 من القانون الجنائي.
وشددت مذكرة المديرية العامة للضرائب على “أن قباض الإدارة الجبائية ملزمون بإيداع فوري لكل الشيكات المسلمة لهم لسداد الديون الضريبية، بصرف النظر عما إذا كانت الحسابات مؤقتة أو نهائية”.
وأكدت أيضاً أنه لا يسمح، بأي حال من الأحوال، الاحتفاظ بالشيكات الناتجة عن اتفاقات مبرمة مع دافعي الضرائب بدون إيداعها لدى الخزينة بشكل فوري.