وهبي: مجرد حمل سلاح أبيض يقود للحبس سنة نافذة وغرامة مالية

حسم وزير العدل عبد اللطيف وهبي الجدل بخصوص تطبيق الفصل 507 من القانون الجنائي، بخصوص حالات السرقة عند حمل أسلحة، مشيرا أنه سيتم تطبيق الفصل 303 مكرر.

وينص الفصل 303 مكرر في القانون الجنائي الحالي على عقوبة تتراوح بين شهر وسنة وغرامة ما بين 1200 درهم و5000 درهم أو إحدى العقوبتين فقط، عند ضبط شخص في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا ما لم يكن ذلك بسبب مهني أو مشروع.

وهبي وخلال سؤال في البرلمان حول التشديد ضد حاملي الأسلحة في الشوارع، أكد الوزير إنه سيتم تطبيق الفصل 303 مكرر في القانون الجنائي الجديد مع العمل على تطويره وضم زوايا أخرى.