وفقًا لما ورد في عرض وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية لتقديم مشاريع القوانين الانتخابية، هناك فئات محددة يُمنع عليها الترشح لانتخابات مجلس النواب بموجب مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، وذلك في إطار سياسة تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات.

وفيما يلي لائحة الفئات الممنوعة من الترشح بالتفصيل:
أولًا: الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام قضائية
1. كل شخص صدر في حقه حكم قضائي نهائي بالإدانة من أجل جناية.
يُمنع من الترشح بصفة نهائية طيلة حياتهم الانتخابية.
2. الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة في حالة تلبس بارتكاب جرائم تمسّ المروءة أو الأخلاق أو سلامة الذمة.
يمنعون من الترشح طيلة المدة الانتدابية الجارية، أي حتى نهاية الولاية التشريعية الحالية.
3. الأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية بحكم قضائي ابتدائي أو نهائي.
المنع يسري ابتداءً من صدور الحكم وحتى استرجاع الأهلية قانونًا.
4. الأشخاص الذين تم عزلهم من مهام انتدابية بسبب مخالفات جسيمة.
يمنعون من الترشح لمدة مدتين انتدابيتين كاملتين (أي عشر سنوات تقريبًا).
ثانيًا: الأشخاص المتابعون في حالة تلبس
كل مترشح يُضبط في حالة تلبس بارتكاب جريمة انتخابية أو أخلاقية أثناء فترة إيداع الترشيحات أو يوم الاقتراع.
يتم رفض أو إلغاء ترشيحه فورًا من قبل السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
ثالثًا: موظفو الدولة والسلطات الترابية
1. الأطر والموظفون التابعون لوزارة الداخلية بمختلف درجاتهم ومهامهم.
يمنعون من الترشح لعضوية مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية بالمملكة.
2. بعض موظفي الدولة الذين يمارسون سلطة مباشرة على المواطنين (كالولاة والعمال ورؤساء المصالح الإدارية).
يمنعون من الترشح في الدوائر الانتخابية التي زاولوا بها مهامهم، لمدة 4 سنوات بعد مغادرتهم المنصب.
رابعًا: النواب المعتقلون
كل نائب برلماني يوجد رهن الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر،
يُجرد من عضويته بناءً على إحالة من النيابة العامة إلى المحكمة الدستورية.
خامسًا: الأشخاص الذين رفضوا تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية
كل نائب أو مترشح يمتنع عن تسلم قرار المحكمة الدستورية القاضي بعزله أو بإبطال انتخابه،
يُعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 10.000 و30.000 درهم.






