موقع هاشتاغ
تتجه الحكومة إلى إحداث “الصندوق المغربي للتأمين الصحي“، كمؤسسة عمومية، بعدما صادقت على مشروع مرسوم بقانون، يقضي بإحداث هذا الصندوق، الذي سيحل محل “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي“، في تدبير التغطية الصحية راميد، باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات.
المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم بقانون، والذي حصل موقع موقع هاشتاغ على نسخة منه قالت إن إعداد هذا المرسوم، تم “تماشيا مع التوجهات الملكية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، ومنشور رئيس الحكومة بتاريخ 30 مارس 2018، المتعلق بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وإرساء قواعد لقيادتها وحكامتها“.
وأضافت المذكرة أن الصندوق الجديد، سيحل “محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع في نفس الوقت لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للتعاون المتبادل، وللقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وكذا للقانون المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.”
وتابعت المذكرة “الممارسة العملية لأزيد من 13 سنة“، أظهرت “العديد من مظاهر القصور في تطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض“، الذي يتولى تدبيره “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي“لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين 1956 و1999، وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام بمقتضى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 5 يوليوز 2007 بين الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان آنذاك من جهة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من جهة أخرى“.
ووفق المذكرة نفسها، فإن إحداث مؤسسة عمومية تحل محل فيدرالية للتعاضديات (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي)، “سيساهم في إصلاح المرفق العمومي المذكور، من خلال إخضاعه لقواعد الحكامة، التي تسري على المؤسسات العمومية“، خاصة أن “الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية هي المساهم الأول في تمويل هذا الصندوق“، تضيف المذكرة.
ومنح مشروع مرسوم بقانون، والذي أعدته وزارة الشغل والإدماج المهني، للصندوق المغربي للتأمين الصحي، “صلاحية تدبير نظام التأمين الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المذكورة أعلاه، كما أتاح امكانية تكليفه بـ“ـتدبير هذا النظام” لفائدة فئات أخرى غير المأجورين، وأصحاب المعاشات، وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام، والخاص، وذلك بـ“موجب تشريع خاص أو اتفاقية“.
وتضمن المشروع، 28 مادة، موزعة على ستة أبواب، ضمنها الباب الخاص بـ“التسمية والمهام المنوطة بالصندوق“، حيث نص ضمن مادته الثانية على أن الصندوق سيخضع لوصاية الدولة، كما سيخضع للمراقبة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وبينتالمادة الرابعة من المشروع بتفصيل، المهام المنوطة بهطا الصندوق، والتي من بينها “البت في طلبات انخراط المشغلين، وتسجيل الأشخاص التابعين له“، و“تحصيل مساهمات المشغلين واشتراكات المأجورين وأصحاب المعاشات في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض“، وكذا “إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض أو تحملها مباشرة“، إضافة إلى “إبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية، وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض“.
وفيما يخص تركيبة مجلس إدارة الصندوق، والذي يديره مدير فتتألف، حسب المشروع، من ممثلين عن الإدارة، وممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وممثلون عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، إلى جانب شخصيتان تتوفران على الخبرة والكفاءة اللازمتين في مجال التأمين الاجباري عن المرض والتغطية الصحية.