الفريق الاشتراكي يتقدم بتعديلات مهمة لحماية المكترين للعقارات و المحلات التجارية

هاشتاغ:
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

وجاء في تقديم مقترح القانون الذي تقدم به رئيس الفريق الاشتراكي أمام شقران، بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، عملت بلادنا على اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية بقصد الحد من تفشي الوباء و انتشاره بين صفوف المواطنات و المواطنين ، و من ذلك فرض الحجر الصحي بمنع الخروج من المنازل الا للضرورة ، مع ما صاحب ذلك من إغلاق للمقاهي و المتاجر و غيرها و الاقتصار على تلك التي تقدم نوعا من الخدمات المحددة طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية.

و حيث أن هذا الوضع الاستثنائي سيحول دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية الأمر الذي يمكن أن يتسبب في سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ بعد إنذارهم من قبل الملاك ، و بالتالي فقدانهم للأصل التجاري و معه مورد رزقهم و عدد من المشتغلين لديهم كما هو حال عدد من المحلات التجارية و المقاهي و غيرها.

و حيث ان التماطل الموجب للإفراغ يتحقق بعد نهاية الأجل القانوني المضمن بالإنذار من اجل الأداء و إن تم الوفاء بالمبالغ الكرائية بعد ذلك
لذلك فإن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون رامي الى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض . و ذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، وفي إطار مبدأ التضامن و تحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية ، و حماية لحقوق جميع المواطنات والمواطنين.

ويرمي مقترح قانون إلى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق
بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

المادة كما جاءت في النص :
المادة 8
لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:
1. إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛
2. إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛
3. إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الإرجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛
4. إذا كان المحل آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك؛
5. إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي؛
6. إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء؛
7. إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.

المادة بعد التعديل المقترح :
المادة 8
لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية :
1. إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛
2. إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛
3. إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الإرجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛
4. إذا كان المحل آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك؛
5. إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي؛
6. إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء؛
7. إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.

استثناءً من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه ، تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية المنصوص عليها بمرسوم بقانون عدد 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 ، دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض.

كما تقدم بمقترح قانون يرمي الى تعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات
التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
.

وجاء في تقدم مقترح الفريق الاشتراكي، بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، عملت بلادنا على اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية بقصد الحد من تفشي الوباء و انتشاره بين صفوف المواطنات و المواطنين، و من ذلك فرض الحجر الصحي بمنع الخروج من المنازل إلا للضرورة، مع ما صاحب ذلك من توقف شرائح واسعة داخل المجتمع عن العمل بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من الوحدات الصناعية و التجارية و غيرها والاقتصار على تلك التي تقدم نوعا من الخدمات المحددة طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية.

و حيث أن هذا الوضع الاستثنائي سيحول دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية الأمر الذي يمكن أن يتسبب في سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ بعد إنذارهم من قبل الملاك، و بالتالي فقدانهم لمحلاتهم المهنية و معها مورد رزقهم و عدد من المشتغلين لديهم كما هو حال عدد من المهن الحرة، و كذا الاستقرار العائلي في حالة الإفراغ من المحل المعد للسكن.

و حيث أن التماطل الموجب للإفراغ يتحقق بعد نهاية الأجل القانوني المضمن بالإنذار من اجل الأداء و إن تم الوفاء بالمبالغ الكرائية بعد ذلك.
لذلك فإن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون رامي إلى تعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، و ذلك بإضافة مادة جديدة للباب الرابع منه — المادة 30 مكرر – بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض . و ذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا ، و في إطار مبدأ التضامن و تحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية ، و حماية لحقوق جميع المواطنات و المواطنين.

المادة 30 مكرر : استثناءً من أي مقتضيات مخالفة، تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *