مشروع قانون الإضراب.. منع الاضرابات السياسية وألزم النقابات بحوار المشغلين

نص مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أحيل على البرلمان في الرمق الأخير من عمر حكومة عبد الإله ابن كيران، منع الإضرابات ذات الطابع السياسي، معتبرا أن كل دعوة إليه بخلاف القانون « باطلة  ويمنع كل إضراب لأهداف سياسية ».
ونص مشروع القانون المذكور، على أنه لا يمكن لأي منظمة مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوء إلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، كما نص على أنه الإضرا يوقف عقد الشغل خلال مدة الإضراب ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل لأعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي أو أدانتها أحكام قضائية.
كما نص مشروع القانون المنظم للإضراب على أنه لا يمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب في القطاع الخاص « إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب، مع التأكيد على أن قرار خوض الإضراب أن يتم اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يوما، على الأقل، من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام ».

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *