مجلس المستشارين يصوت على مشروع قانون التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالمهنيين

صوت مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 02 يناير 2024 خلال جلسة عامة تشريعية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

كما صوت المجلس على مشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

وفي مداخلة له، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن هذه المشاريع، تعكس بجلاء التوجه الاجتماعي القوي للحكومة وحرصها على تثمين ركائز الدولة الاجتماعية التي جعلت منها صلب برنامجها الحكومي، حيث يروم المشروعين 46.23 و47.23 إدخال تغييرات تنظيمية في مجال الحماية الاجتماعية لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بينما يروم المشروع قانون 27.23 إلى إسناد ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح الفريق أن مشروع القانون رقم 46.23 يهدف إلى إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة، إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها، ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يهدف المشروع قانون ذاته، حسب الفريق، إلى تمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تطبيق مدة تدريب جديدة في حق المؤمن تحدد في ثلاثة أشهر، في حال انقطاعه عن أداء الاشتراكات لمدة تتعدى 6 أشهر متصلة، وذلك ابتداء من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.

أما فيما يخص المشروع قانون رقم 47.23، فهو يندرج في نفس إطار المشروع قانون رقم 46.23، ألا وهو إعطاء الأولوية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة، إضافة إلى تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.