هل تجاوز الطالبي العلمي دستور 2011؟

اقدم الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، الاسبوع الماضي،  على حل ثلاث مكاتب تنفيدية، لثلات جامعات رياضية، من بينها جامعة الطيران الخفيف.

القرار الذي اتخده الوزير العلمي، بني على ما اعتبرته الوزارة عدم استيفاء المكاتب المعنية، للشروط التي وضعتها القوانين المعمول بها في التربية البدنية، خاصة المادة الثلاتين، والتي تلزم الجامعات بتقديم تقارير مالية وأدبية بشكل دوري، مع احترام دفتر تحملات يعمم نظام الجمعيات على كل فروع الجامعات.

قرارات الطلبي العلمي تغافلت المقتضى الدستوري الذي ينص على اتخاد قرار حل الجمعيات  بمقتضى مقرر قضائي تبث فيه المحاكم الادارية وهو ما ينطبق على الجامعات الرياضية الثلات التي اوقف الطالبي العلمي انشطتها دون اللجوء الى القضاء. 

وينص المقتضى الدستوري على أنه تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في  نطاق احترام الدستور والقانون. و لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.

و تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.  وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.

ويجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.

فهل تجاوز الوزير التجمعي دستور المملكة أم أن له اجتهاد قانوني في النازلة؟

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *